جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا حلف شخص على زوجته بالطلاق ان يتزوج ولم يتزوج الا بعد ست او سبع سنوات اكمل حكمه جزاكم الله خيرا. هذا حسب نيته ان كان حلف حلفا حلف حلفا مطلقا ان يتزوج ولم يحدد ذلك في مدة فانه يمتد. يمتد الوقت والاجل فاذا تزوج ولو بعد سنين فانه يكون قد وفى مما حلف عليه فلا شيء عليه. اما اذا كان قد حدد الزواج في سنة او في ايام او في شهر معين ثم فاتت المدة ولم يتزوج فانه يكون قد حلف في يمينه ان كانوا نوى الطلاق فانه يقع عليه الطلاق وان كان لم ينوي به طلاقا وانما نوى به حث نفسه والزامها بالمحلوف عليه فالصحيح انه يكون يمينا مكفرا يكون على الكفارة يمين لان هذا يجري مجرى اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم