جزاكم الله خيرا واحسن اليكم تسألوا ام محمد من الرياظ وتقول اذا خرجت الزوجة من بيتها من غير اذن زوجها ولكن الى مكان ان يرضاه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضى عنه الزوج. لكنه في تلك المرة غضب. ما الحكم؟ هل تكون ملعونة؟ لا تنزل المراة ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه. ولا يجوز لزوجها ان يمنعها من الخروج لصلاة المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن على كل حال طاعة الزوج واجبة فاذا كان يغضب اذا خرجت تخرج لكن هو اذا لم يكن هناك عذر يستند اليه فانه لا ينبغي له ما منعه اما اذا كان هناك عذر لبقائها في البيت كان عليها من الفتنة او لها اولاد يحتاجون الى رعاية في البيت فانها لا يجوز لها الخروج ويتأكد عليها البقاء في البيت. طاعة لزوجها وقيام بل في واجبها في البيت. نعم