دخل مسبوق في صلاة الجمعة والامام يرفع من الركوع وهو وهو لا يدري ان كانت الركعة الاولى او الثانية فنوى جمعة ثم تشهد الامام. ثم تشهد. يعني صارت الركعة انه دخل بعد الركوع الثاني هذه مسألة اه فيها خلاف في دخول لدخول المأموم خلف الامام. في دخول المأموم اه مع الامام اذا سبق اذا سبق فاذا دخل مسبوق في صلاة الجمعة والامام يرفع من الركوع يرفع من الركوع. اظهر والله اعلم انه يدخل معه على حاله وينويها جمعة ينويها لان هذا هو الاصل حتى قال بعض حتى ولو رفع من يعني ولو كان رفع من ركوع الثاني وعلم ذلك وعلم ذلك يدخل معه على حاله على حالي لان الامام يصلي الجمعة وانما جعل يهتم به وان كان النية ليست اختلاف وانه فيما يظهر والله اعلم اذا دخل بعد الركوع الثاني وعلم ذلك فانه ينويها ظهرا فانه ينويها ان يصليها ظهرا اربع ركعات ولا يضر واذا كان على الصحيح يضر ان ينوي الظهر خلف العصر او العصر خلف الظهر او رباعية اخرى كالعيد او كالعشاء مثلا الجمعة من باب اولى. الجمعة من آآ الظهر خلف الجمعة من باب اولى فلو كان الحال كما انه لا يدري فدخل ولا يدري هذا محتمل يقال يكبر ويمنية مطلقة ليتم اطلاقه والاهتمام بالامام ويحتمل والله اعلم ان كان يجهل انه ينوي جمعة فاذا ولو فرض بعد ذلك انه تبين له انه لم يدركه الا بعد الركوع الثاني في هذه الحال اذا سلم الامام يقوم يكمل بنية صلاة الظهر ومن اهل العلم من قال اذا دخل وهو يعوى خلف من يصلي الجمعة يدخل بنية الجمعة بنية الجمعة ولو كان قد دخل مثلا معه بعد الرفع من الركوع الثاني ويعلم ذلك ثم عند القيام يقلب نيته الى صلاة الظهر وبالجملة هذه مسألة اجتهادية وفيها خلاف وعلى هذا اذا فاتته الركعتان فانه يصلي اربع ركعات كما هو قول جماهير العلماء وهو اللي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ابن مسعود وانس وغيرهما نعم