الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان عمتها اخت ابيها قد رضع معها رجل. فهل يجوز لها ان تسلم عليه ويصبح عما الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واصل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري فاي شيء يوجب النسب تحريمه فان الرضاعة يوجب تحريمه. ومن المعلوم ان العم من النسب من جملة محارم المرأة. يعني من جملة محارم المرأة فاذا كان عمها من النسب محرما لها فكذلك عمها من الرضاع محرما وكذلك من جملة ما يحرمه النسب خال المرأة. فان المرأة فان خال المرأة يعتبر محرما لها. فكذلك ايضا خال المرأة من الرضاع. فجميع من تحرم عليه المرأة بسبب النسب فانها تحرم عليه بسبب الرضاع. وبناء على ذلك فهذا الرجل الذي ارتضع من ام عمتك او مع عمتك هذا الرجل يعتبر محرما لك يعتبر محرما لك فلا بأس ان يخلو بك وان تسافري معه وان تكشفي عنه والله اعلم