﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.100
يقول اذا رضع طفل من احدى نساء رضعات محرمات فهل تكون زوجتي الاخرى من محارمه ام ان الحرمة تكون للزوجة المرضعة فقط؟ وهل يمتد التحريم اذا كان الجواب بنعم الى قريباتها اي تكون

2
00:00:16.250 --> 00:00:39.350
اختها خالته وبناتها من الزوج الذي قبلي من محارمه ارجو الايضاح احسن الله اليكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة فاذا رضع الطفل الرضعات المحرمة

3
00:00:40.350 --> 00:01:02.450
خمس مرات فاكثر في كل مرة يصل الى جوفه ما يمتصه من ثدي المرضعة فانه يكون ابنا للمرضعة ابنا لزوجها اخا لاولادها من هذا الزوج واولادها من غيره ويكون اخا

4
00:01:03.300 --> 00:01:23.950
لاولاد الزوج من غير هذه المرأة قد يكون اولاد هذه المرأة اخوانه من الرضاعة من الاب والام واخوان اولادي زوجها من غيرها من الاب واخوان اولادها من غير هذا الزوج من الام

5
00:01:26.000 --> 00:01:59.250
وتكون زوجة صاحب اللبن اللبن امرأة لابيه فيكون حكمه معها حكم اولاد زوجها من غيرها من حيث المحرمية وبالتالي فاخوات المرظعة خالات هذا الولد واخوات زوجها صاحب اللبن هذا عمات عمات هذا الولد

6
00:02:01.500 --> 00:02:15.950
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة اذا كانت الرضاعة في الحولين وكانت الرضعات خمسا فاكثر وكانت هذه الرضعات متفرقات ولو في مجلس واحد