اذا سافرت اكثر من ثلاثة وثمانين كيلو متر فهل يلزمني محرم مع مع العين انني في داخل البلد وهل وهل له اعتذاره جماعة من النساء الثقات مكان المحرم المحرم انما يلزم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة قد العلماء بمسافة ثمانين كيلو فاكثر. فما كان دون الثمانين فانه لا يعد لا يعد سفرا. ولكن اذا كان على المرأة خطر خروجها وذهابها فانها لا يجوز لها ذلك ولو كان هذا ظلم الثمانين كيلو نظرا للخطر ونظرا والمرأة مهما بقيت في بيتها فهو احفظ لها وعدم الخروج لها من بيتها اشكر لها وانما تخرج الخروج الذي ليس عليها فيه خطر وليس فيه فتنة لها او لغيرها. اما الجماعة من النساء فلا تقوم مقام المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان مسافرة مسيرة يومين الا مع ذي المحرم. ولم يجعل الجماعة من النساء بديلا عن المحرم. والمحظور موجود ولو كانت مع جماعة من النساء لان المحرم من الرجال الذين هم من محارمها واقاربها يغارون عليها ويحفظون ويصونونها خلاف الجماعة من النساء فان النساء ضعيفات وهن بحاجة الى المحرم. فكيف الذي هو بحاجة الى المحرم دخول محرما لغيره. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم