الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا اذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول واصل هذا الضابط ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد. الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن اذن متفق عليه وفي صحيح الامام البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه مثله. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي الحديث بتمامه. ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم في مشروعية الترديد خلف المؤذن. ولكن العلماء مختلفون في وجه هذه المشروعية. اهي مشروعية ايجاب اما مشروعية ندب واستحباب على قولين لاهل العلم والقول الصحيح عندي انها مشروعية ندب واستحباب لا مشروعية فان قلت ومصارف للامر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن ما الصادف لهذا الامر الجواب المتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة لو لم ترد القرينة في هذه المسألة لقلنا الاصل وهو الوجوب. لكن وردت القرينة وهي ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر. وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغاه. انتبه. فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة ولم ينقل الراوي انه ردد. ولا ينبغي ان يقال لعله ردد ولم ينقله الراوي. لاننا لو فتحنا هذا الاحتمال على الاحاديث لفسدت السنة. اذ لقائل ان يقول ولعله كان يصلي الظهر خمسا ولكن الرواة ما نقلوا الا اربعا. لعله كان يؤذن صلاة الاستسقاء مثلا والرواة لم ينقلوا. فلو فتحنا لعله ولم لا فسدت السنة وفسد الشرع. ولذلك نحن يجب علينا ان نبقى على الظاهر. فالظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول كقول المؤذن قال على الفطرة ولا يعتبر هذا من الترديد. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا اذا هو راعي معزة ووجه الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن ولم يقل كما يقول فدل ذلك اي الترك على ان الامر في قوله فقولوا ليس على وجه الوجوب. وانما على وجه الندب والاستحباب. وانتم تعرفون ان الجمع بين الامر عفوا بين الامر القولي والترك الفعلي ها ان الترك الفعلي صارف للامر من الوجوب الى الندب. فاذا امر بشيء ثم خالفه بفعله فاياك ان تقول تعارض القول والفعل تعارض القول والفعل لا وانما تجعل تركه الفعلي صارفا لامره القولي من الوجوه الى الندب كما انه اذا نهى عن شيء ثم فعل ثم فعله فاياك ان تقول فعل ما حرمه الله لا وانما وانما تجعل الفعل صارفا للنهي من الوجوب عفوا من الندب من التحريم الى الكراهة هذي يسمونها وجه الجمع بين الاقوال والافعال. فان كان القول امرا والفعل على خلافه فالفعل صارف. وان كان القول نهيا والفعل على بخلافه فالفعل صارف. وهنا نكون قد جمعنا بين الادلة كما ذكرت ذلك برسالة صغيرة قواعد الجمع بين الادلة التي ظاهرها تعارظ فاذا نخلص من هذا ان القول الصحيح هو ان الترديد خلف المؤذن من جملة المندوبات يا سعيد وليس من جملة الواجبات. فان قلت وماذا يقول وماذا يقول المردد عند قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم مرتين فنقول الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل هو بقاء العموم على عمومه. ولا يخص الا بدليل لا يخص الا بدليل. ولا اعلم دليلا يدل على خروج هذه خروج الترديد خلف هذه اللفظة عن قضى الدليل العام. فالدليل العام قال فقولوا مثل ما يقول. وما هنا هي اسم موصول بمعنى الذي. بمعنى الذي والمتقرر عند العلماء ان الاسماء الموصولة تفيد العمر. فاذا كل ما يقوله قله. ومن جملة ما يقوله المؤذن الصلاة خير من النوم فالمشروع للمردد فيها ان يقول الصلاة خير من النوم. ومن قال غير ذلك فهو مطالب بالدليل الدال على التخصيص لانه مخالف للاصل دليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. انتم معي ولا رحتوا؟ ها؟ كاني اسرعت في الكلام شوي. هذا اللي حصل مدري ليش المهم الشاهد فان قلت وماذا نقول في الحي على؟ الجواب قل فيها الحوقلة اي على يقال فيها الحوقلة. اذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فالمشروع للمؤد للمردد ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله. فان قلت وما برهانك؟ اقول البرهان على هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمر بن الخطاب. في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي على فيقول فيها لا حول ولا قوة الا بالله. وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح لغيره. من حديث علقمة بن وقاص قال ان كنت لعند معاوية رضي الله عنه. اذ اذن مؤذنه فجعل معاوية يقول كما يقول مؤذنه. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال معاوية لا حول ولا قوة الا بالله. فلما بلغ حي على الفلاح قال معاوية لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال في سائر الفاظه كما يقول مؤذنه ثم قال اي معاوية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك لان الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفعل معاوية. لان من الناس من يتهم هذا الحديث بانه موقوف. فنقول حتى وان كان موقوفا فقد تأيد بي الادلة المرفوعة. فان قلت وما المناسبة في تبديل الترديد في هذه اللفظتين بخصوصها؟ فنقول المناسبة في ذلك ان قول المؤذن حيا على الصلاة حي على الفلاح هو دعاء للاقبال. اي هلموا تعالوا اقبلوا. والاقبال والمجيء يفتقر الى توفيق الله عز وجل ويفتقر الى معونة الله عز وجل. فكم من انسان يسمع هذا الدعاء ومع ذلك لا يزال مقبلا على التلفاز ومقبلا على اشغاله ومقبلا على دنياه وشهواته لا يأتي لما؟ لان الله سحب بساط التوفيق من تحت قدمه. فاذا اذا دعيت لمثل هذا وانت تعلم ان قيام مجيئك فعلى توفيق الله فابتغل واستعن بالله عز وجل الان بكلمة الاستعانة وهي لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا مناسب هذا مناسب جدا. فان قلت وما قولك في قول بعض اهل العلم ان المشروع لمن سمع حي على الصلاة ان يردد باللفظتين فيقول حي على الصلاة امتثالا النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثلما يقول ثم يقول في نفس الوقت لا حول ولا قوة الا بالله امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بذلك قد جمع فنقول هذا ليس من السنة في صدر في صدر ولا ورد. فان قلت ولماذا؟ نقول لان المتقرر في قواعد الاصول ان الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته. وفي حديث عمر الطويل الذي اختصرته لكم قال فاذا قال فاذا قال لا حول ولا فاذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة الا بالله فقوله فقل حكم مقرون بالفاء بعيد وصف بمعنى ان المشروع عند هذا القول هو لا حول ولا قوة الا بالله ولو كان شيء يشرع غير هذا القول بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا خلاف السنة. وما اقرب هذا الجمع الذي يفضي الى الخروج عن المألوف الشرعي بجمع من؟ قال انه ورد في السنة البعدية يوم الجمعة اربع كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ركعتان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر فيجمع بينهما ويقول يصلي ستا فنقول خرجت بهذا الجمع عن المألوف الشرعي فالسنة الاولى ركعتان والسنة الثانية اربع ولم يثبت عن النبي وسلم انه صلى اكثر من ذلك فكونك تصلي ستا خرجت بالجمع عن المألوف الشرعي والجمع بين الاقوال اذا ادى بالعبد الى الخروج عن المألوف الشرعي فيكون باطلا. فاذا اياك ان تقبل هذا الكلام. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو ان المشروع عند سماع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلح ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله. هذا باعتبار الاثر واما باعتبار النظر ان الذي يدعوك للصلاة من هو؟ المؤذن يقول حي على الصلاة عندي يعني. تعالوا للمساجد فانت اذا قلت حي على الصلاة كانك تقول يا اخي انت تعال عندنا فكأنك انت من يدعوه فاذا ناسب ان تقول اذا دعاك المؤذن ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله فان قلت وما قولك في من يقول ابشر ازهله جايين كل ذلك كل ذلك مما يقوله الانسان من باب الحماس في طاعة الله والاستعجال في طاعة الله الا ان سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات فهذا من جملة الاقوال التي لم ترد فلا يجوز لنا ان نحدث في الترديد شيئا لان مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا