اثابكم الله. هذه او السؤال الثاني من اه الاسئلة يقول اذا سهى المصلي عن قراءة الفاتحة في الركعة الاولى حتى قام للركعة الثانية وقراءة الفاتحة فهل يعتد بالركعة ام آآ الثانية فقط؟ يا اخ بشيل تقول اذا شهل المأموم عن قراءة الفاتحة في الركعة الاولى ولم يذكرها الا بعد ان قام الى الركعة الثانية. اذا كان مأموما فلا يريد فان الامام يتحملها عنه. قراءة الامام قراءة لمن خلفه اما ان كان منفردا فنعم هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة لا تصح. بل تكون الثانية هي الاولى والله اعلم