سؤاله الثاني يقول اذا شك الرجل في ان زوجته فعلت الفاحشة ولكنه لم يرها فهل تبقى بعصمته ام تطلق الجواب الاصل سلامة عرظها ومجرد الشكوك والاوهام التي تتفاعل في ذهن الرجل وبعد ذلك يا ابني عليها احكاما اما ان يفارق زوجته واما ان يتكلم في عرضها عند الناس وهذا قذف لها وحينئذ يطبقوا عليه حد القذف اذا لم يثبت ولم يعني اذا لم يثبت الطريقة الشرعية كما في قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الى اخر الايات فحينئذ ينبغي للانسان ان يتعقل ما يقوله لزوجته لانها امانة في عنقه فلا يضيف اليها من الاعمال السيئة الا ما كانت سببا فيه وكان متيقنا اما الامور التي فيها شبهة او فيها شك او مجرد ظنون فلا ينبغي ان يقلبها الشخص الى امور حقيقية وبالله التوفيق