﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.850
اه سؤاله الاخير يقول هل والدي اذا ضحى دوني وانا مقيم لحالي وهو لحاله فهل يصح وام لا؟ افيدوني انا محتار الجواب انه اذا ضحى عنك وعنهم ولو كنت الساكن

2
00:00:21.750 --> 00:00:41.050
بمسكن منفرد عنه جاز ذلك وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم باضحية قال هذه عن محمد وال محمد ولم يكن ال محمد كلهم ساكنين معه صلى الله عليه وسلم. كما ضحى عليه افضل الصلاة والتسليم

3
00:00:41.100 --> 00:00:51.711
عن من لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يشترط في جواز الاضحية عن الغير ان يكون ساكنا مع المضحي وبالله التوفيق