الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل اذا طلب المعقب مالا على انهاء معاملة من جهة حكومية فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. هذه معروفة عند الفقهاء بمسألة التعقيب على المعاملات وما يأخذه المعقب من اموال تجاه تقديم خدماته في انهاء هذه المعاملة فهذه تدخل تحت قاعدة المعاملات العامة والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا ما وما هو النص فلا يجوز لنا ان نمنع الناس من معاملة فيما تدور فيما بينهم الا وعلى ذلك دليل من الشرع. لان المنع حكم شرعي والمتقرر وعند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فالاصل الشرعي في هذه المعاملة التي تدور بين الزبون وبين هذا المعقب. الاصل فيها الحل والاباحة. الا ان هذا الحل لابد ان يكون مشروطا بشروط لابد من توفرها. الشرط الاول الا يكون هذا المعقب من نفس هذه الدائرة او الجهة التي يطلب منها انهاء هذه المعاملة. فان كان المعقب يعمل في نفس هذه الدائرة فلا جرم ان جميع ما اخذه من الزبائن خارج دائرة عمله يعتبر من الرشوة لانه يستلم على انهاء معاملات من جهة عمله راتبا شهريا من ولي الامر. فما يأخذه من المراجعين يعتبر من الرشوة وفي جامع الامام الترمذي بسند صحيح من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن والمرتشي. الشرط الثاني ان يغلب على ظن صاحب المعاملة الاصلي. ان المعقب لن يعطي احدا من اهل هذه الدائرة شيئا من المال. فان المعقب وان كان لا يعمل في هذه الدائرة الا ان بعضهم هداهم الله يطلب من المراجعين اموالا كثيرة لا يصفو له منها الا ثلثها او الا ربعها فقط واما بقية الاموال فانه ينثرها رشوة للموظفين في هذه الجهة حتى ينهوا عمله. فاذا علم صاحب المعاملة الاصلي او غلب على ظنه ان هذا المعقب انما طلب هذا المبلغ الكبير او الكثير. ليعطي بعض الموظفين في هذه الدائرة المعينة فانه لا يجوز له ان يدخل معه لانها سوف تكون لانها سوف تكون من الرشوة وكل معاملة تتضمن دفع المال الحرام فهي محرمة الشرط الثالث الا يتضمن الا يتضمن هذا التعقيب الوقوع في مخالفة النظامية الا يتضمن هذا التعقيب الوقوع في مخالفة نظامية. فان المعقب بسبب معرفته لبعض من في جهات الدوائر الحكومية ربما يرخصون له ما لا يرخصون ما لا يرخصه النظام له. ويجيزون له ما لا يجيزه النظام ويوسعون له ما لا يوسعه النظام على غيره. فهذا امر لا يجوز. لان لان لان مخالفة نظام الدولة في هذه الجهة بسبب المعرفة امر محرم. فان المتقرر في القواعد وجوب طاعة ولي الامر في مثل هذه الانظمة ما لم تخالف شرعا كما هو متقرر في مذهب اهل السنة والجماعة في باب طاعة ولي الامر وكذلك اذا تضمنت هذه المعاملة تقديم من لا يستحق وتأخير من يستحق. بسبب المعارف. فانها تكون حينئذ من المعاملات الالات التي تتضمن مخالفة نظامية وشرعية. فان من حقه التقديم يجب بقاؤه متقدما. ولا يجوز تأخيره عن مكانه الذي سبق اليه بسبب ان المتأخر له معارف في هذه الجهة. فهذا ظلم وعدوان وحرام. فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فان معاملة التعقيب فان معاملة التعقيب على المعاملات في الدوائر الرسمية تكون حلالا جائزة ولا بأس بها ان شاء الله والله اعلم