الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك ان زوجها قد طلقها عبر الهاتف فقال لها مرة واحدة انت طالب. تقول ما هذا يجب عليها ان تفعل الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره ومجرد تلفظ الزوج بالطلاق لا يقتضي من المفتي. او من المسؤول اي يقول بان الطلاق قد وقع حتى يعرف ملابسات القضية. لانه ان كان طلق حال كونه قد غضب جدا. واخرج غضبه عن حالته فصار يهذي بسبب الغضب ولا يدري ما يقول فان تطليقه في هذه الحالة لا يقع فان القول الصحيح عند العلماء ان طلاق الغظبان جدا لا يقع واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله واما اذا كان طلق في حال بدايات الغضب ولم يصل به الغضب منتهاه ومبلغه فان طلاقه واقع واذا كانت المرأة في حيض ووقع طلاق زوجها عليها فان طلاق الحائض في اصح القولين لا يقع. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك لو طلقها في حال طهر قد مسها فيه. فان طلاق المرأة في الطهر الذي قد زوجها فيه لا يقع في اصح قولي اهل العلم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالسائل او السائلة اذا سألوا عن شيء من احكام الطلاق فلابد ان يبينوا ويفصلوا. لان الطلاق وقوعا وعدم وقوع يختلف باختلاف اشياء اترجع الى الزوج والى اشياء ترجع للمرأة. فاذا كان الزوج لم يطلق الا بعد ان بلغ به الغضب منتهاه ومبلغه فالطلاق غير واقع. واذا كانت الزوجة حائضا حال تطليقها او في طهر قد مسغ فيه فان تطليقها فان فان طلاقه غير واقع. فان طلاقه غير واقع. واما اذا طلقها في حالة استقامة فهمه وعقله ولا وليس ثمة ما يغلق على عقله من سكر او غضب او عدم قصد وكانت المرأة في طهر لم يمسها فيه فان طلاقه في هذه الحالة يقع ولو قال انت طالق بالثلاث فانه لا يقع من ثلاثه الا واحدة في اصح قول اهل العلم. والخلاصة من ذلك ان زوجك الذي طلقك في الهاتف طلاقه يقع بشروط. الشرط الاول الا يكون غظبانا او سكرانا او في امر يغلق على عقله لان المتقرر انه لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. والشرط الثاني ان لا تكوني حائضا. والشرط الا تكوني في طهر قد جامعك فيه. فاذا توفرت هذه الشروط فان تطليقه في هذه الحالة يعتبر صحيحا يترتب عليه اثره والله اعلم