اذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية في اثناء طلقة رجعية ثم اردف طلقة اثناء العدة قبل المراجعة هل تقع الطلقات ام لا نعم الصحيح ان الرجعية بحكم الزوجة وانه لا يشترط لوقوع الطلقة الثانية ان يسبق تسبقها مراجعة فاذا طلق الرجل امرأته ثم اراد ان ينشئ طلاقا اخر وهي في العدة لحقها الطلاق الاخر وهذا هو الراجح من كلام اهل العلم في قول يقول انها لا تقع الطلقة الثانية الا بعد مراجعة اي مراجعة الزوج لزوجته التي طلقها في تلك الطلقة اذا اراد ايقاع طلقة اخرى عليه ان يراجع ثم يطلق لكن الصحيح الذي عليه العامة من اهل العلم ان المرأة المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة وما دام انها زوجة فان الطلاق يلحقها كما انه اذا اراد المراجعة لا يحتاج الى عقد حتى يراجع يجوز له اه معاملتها زوجة دون ان اشهد وان كان مأمورا من ان يشهد على الرجعة يقع الطلاق لو طلق طلقة ثم في اثناء العدة فكر ان يلحقها باخرى فطلق ثم فكر يلحقها بثلاثة وفعل صح ذلك كله واعتبرت في هذه الحال اه مطلقة طلاقا باتا لكن تبدأ مدة الطلاق من تاريخ الطلقة الاخيرة فلو مضى شهران قالت مرتين بعد الطلقتين الطلقة الاولى ثم طلقها ثانية ثم قبل انتهاء انتهائها من طهرها من الثانية وجاءتها الطلقة الحيضة الثالثة فقام والحقها الثالثة وقعت الثالثة ثم بدأت العدة من تاريخ الوقوع الا انه يكره له كراهية مشددة ان يطلقها الثانية او الثالثة وهو في حال حيض. نعم