اذا تزوج رجل بامرأة ثم طلقها ولم تنجب له المرأة ثم ان هذه المرأة تزوجت برجل اخر وانجبت له بنات فهل يجوز لزوجها الاول الذي طلقها ان يتزوج بناتها لا لا يجوز لان ما ورد في اباحة الربيبة هي من الزوجة التي لم يدخل بها فاذا لم يكن دخل بها اي عقد عليها ولم يدخل لم تكن ابنتها محرمة عليه واما اذا تم دخوله فلا تحل له