﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي قوله واذا تعذر غسله فيمما  وهذا في اصح قولي اهل العلم اذا لم نجد ماء نغسل به هذا الميت فان المشروع لنا ان نيممه

2
00:00:30.300 --> 00:01:03.750
فنضرب بيديه الصعيد ونمسح بعضهما ببعضهما ثم نمسح بهما وجهه فان قلت ولماذا؟ فاقول لجمل من القواعد والادلة. اما الادلة فلان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

3
00:01:04.350 --> 00:01:26.300
ولان المتقرر باجماع العلماء انه لا واجب مع العجز. وان التكاليف الشرعية منوطة لغة بالقدرة على العلم والعمل. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل متى ما تعذر فانه مباشرة يصار الى

4
00:01:26.300 --> 00:02:00.450
الشرعي ولان المتقرر عند العلماء ان كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها وتغسيل الميت من المواضع التي تشرع فيه الطهارة المائية فاذا عدمنا الماء فاننا ننتقل الى بدلها وهي الطهارة الترابية. وهذا هو الاصل الذي درجت عليه الادلة. ولان المتقرر عند

5
00:02:00.450 --> 00:02:20.550
علماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا ولان تراب احد الطهورين وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه فانه يكفيك

6
00:02:20.550 --> 00:02:42.350
فاطلق الكفاية هنا والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. اي فيكفيك عن الماء في اي موضع من المواضع ولا احق لمن يمنع التيمم هنا حتى لا يدفن الميت بلا طهارتين ولان المتقرر عند العلماء ان الميسور

7
00:02:42.700 --> 00:03:11.200
لا يسقط بالمعصوم فلا يسقط التيمم المتيسر بالطهارة المائية المتعسرة هي تعسرت والله عز وجل قدر ذلك فننتقل الى ما تيسر وهو التراب ولعموم قول الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا

8
00:03:11.800 --> 00:03:29.400
فقوله لم تجدوا هذا مطلق في اي موضع يحصل فيه عدم وجدان الماء فنقلنا الله عز وجل عند عدم وجدان الماء الى الى التيمم. وهذا انتقال من الاصل الى البدل. فيدخل

9
00:03:29.400 --> 00:03:35.600
فيها حالة هذا الميت الذي لم نجد ماء نغسله نغسله