اذا قال شخص ما لزوجته انت طالق بالثلاث فهل تعتبر طلقة واحدة ام ثلاث؟ جزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم فالجمهور على ان الطلاق الثلاث ملف واحد يقع ثلاثا. وذهب بعض المحققين لشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم جمع من المحققين الى ان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يكون واحدة. المسألة خلافية خلاف فيها قول. نعم الله خيرا واحسن اليكم