اذا قام المسبوق قبل تسليم الامام التسليمة الثانية وانقطاع صوته. فهل تبطلوا صلاته؟ افيدونا افادكم الله. السؤال يقول اذا قام المسبوق قبل تسليم الامام التسليمة الثانية وانقطاع صوته. فهل تبطل صلاته؟ آآ الجواب يجب على المأموم ان يبقى حتى يتم تسليم الامام وتسليمه الاولى والثانية. فاذا كان الشخص يسأل عن مسألة مضت وانتهت ووقعت له آآ صلاته التي صلاها صحيحة. وبالنسبة للمستقبل لا يجوز له ان يقوم لاداء ما فاته من صلاته حتى يتم حتى يتم الامام التسليمة الاولى تسليمة الثانية لانه مأمور بالاقتداء به وبالله التوفيق