﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:14.550
لا يترك الرجل يا بخ يقول اذا قام رجل يسأل يزعم الفقر يطلب من الناس التصدق عليها والزكاة هل يمنع؟ لا لا يمنع. وان كان مسألة السؤال في المسجد مختلفة في حكمها. من العلماء

2
00:00:14.550 --> 00:00:32.450
من رخص في ذلك ومن العلماء من منع ذلك. لان بعض العلماء يقول ان المس موضع للسؤال ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يسأل عن الضالة قال لا رده الله عليك. وجعل هذا بمنزلة هذا وذهب طائفة من العلماء الى ان هذا يختلف عن هذا

3
00:00:32.450 --> 00:00:52.450
ان هذا يختلف عن هذا الا يسأل في الامور الدنيوية ولا يسأل فيما يعينه على امور دينه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسجد تصدقوا اي امرهم بالصدقة على اخوانهم. ولا فرق بين يكون الانسان يسأل لنفسه او بين يسأل لغيره. ولانه في هذا الموضع سأل

4
00:00:52.450 --> 00:01:12.450
وطلب من الصدقة على هؤلاء. ولكن يحذر الانسان ان يسأل فيما لا حاجة له به. انما يريد ذلك تكثرا وزيادة في المال لان الانسان قد يعتاد على هذا في المستقبل. ثم بعد ذلك يتعود التسود يتعود المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث

5
00:01:12.450 --> 00:01:34.400
ان مسألة تحل للاحد ثلاث نقاط وما سواهن قميص من المس على سحر يأكله صاحبه سحتا في جهنم وهذا في مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال المسألة في الرجل حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. ولكن

6
00:01:34.400 --> 00:01:54.400
ما يصدر السائق قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا وانت لا تعلم فما دمت لا تعلم فلا تزجره وفي احد المعنيين في قوله جل وعلا واما السائل فلا ترى قيل السائل الذي يسأل المال. وهذا احد الاقوال في معنى الاية. يعني لا تنزل قد يكون صادقا. ورد

7
00:01:54.400 --> 00:02:12.800
حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لو صدق السائل ما افلح من رده لو صدق السائل ما افلح من رده. ولكن هذا الخبر ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المعنى قد يكون في الصحة بمعنى انه لو

8
00:02:12.800 --> 00:02:36.900
صدق وهو يسأل ثم رددت لم تكن مفلحا. ترد اخاك المسلم عما يحتاجه. ومالك الحقيقة ما تصدقت به لا ما ابقيت الى ما ابقيت ولذلك لما اما ذبح النبي ذبيحة وامر النبي صلى الله عليه وسلم بصرف اهل البيت عائشة ودخل

9
00:02:36.900 --> 00:02:51.350
النبي على عائشة وسأل عنها قال ما صنعتم بها؟ قالت عائشة رضي الله عنها ذهبت كلها غير فخذها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها غيرتك. هذا رواه الترمذي بسند صحيح

10
00:02:51.400 --> 00:03:09.350
رواه الترمذي بسند صحيح. فهذا دليل على ان من تصدقت به هو ما بقي. وما اكلته وما ذهب كله غيره قال لا ذابت كله غيره. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينما تصدقت به وبينما ابقت. الانسان يتصدق

11
00:03:09.350 --> 00:03:29.350
اما ان تعطي واما ان تدعه لعل الله جل وعلا يرزقك لان بعض الناس لا يريد ان يتصدق ويمنع الناس ايضا من وانت لا تعلم حاله وكون يعني بعض الناس قد يكذب هذا لا يمنع من اعطاء الاخرين لانهم قد يكونون صادقين ايضا في مثل هذا الوفد