اذا كان الشخص عليه دين ومجتمع عنده مال حال عليه الحول فما الاحق به ان يؤدي الزكاة ام يؤدي الدين قبل اداء الزكاة الزكاة انما تجب بالمال الذي لا يتعلق به دين فلو كان عند الانسان الف الف ريال حال عليه الحول ولكنه مطالب بتسعة مئة ريال او اكثر فانما يقابل الدين يسقط من المال ويزكى ما يبقى منه. فان بقي بعد آآ تنزيل ما يقابل الدين ان بقي نصاب زكي النصاب وان لم يبقى سوى ما هو اقل من النصاب فلا زكاة فيه الصحيح من كلام العلماء ان الدين الثابتة في الذمة الحال الذي علم المديني ان يبذله انه يؤثر في الزكاة ويستبعد من المال الزكوي ما يقابل ذلك الدين هذا فيما يتعلق بالاموال اه التي هي عروظ تجارة او نقدا منها اما ما يتعلق ببهيمة الانعام والمحاصيل الزراعية والثمار فان الزكاة متعلقة بعين الثمرة ومتعلق بعين بهيمة الانعام التي تعيش على المرعى فاذا كانت بلغت بهيمة الانعام الحد الذي تجب فيه الزكاة فان الدين لا يمنع اه وجوب تلك الزكاة بل يجب ان تخرج والله اعلم احسن الله اليكم