﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.800
يقول السائل اذا كان عندنا حلي من الذهب ودارت سنة ولم نلبسهم هل علينا زكاة فيهم  آآ سبق ان فصلت القول في هذه المسألة واعيد مرة اخرى فاقول الذهب الملبوس

2
00:00:17.950 --> 00:00:41.550
اولا ان كان نصابا يعني فوق خمسة وثمانين جرام فينظر اليه ان كان نصابا وكان يلبس اكثر الحول يعني اكثر من ستة اشهر في السنة خاتم لا تنزعه وتراتشي ما تنزعها

3
00:00:42.650 --> 00:01:06.450
معاضد ما تشيلها الا احيانا ونادرا فان كانت تلبسه اكثر الحول فلا زكاة فيه وان كانت لا تلبس الا اقل الحول. يعني اقل من ستة اشهر فعليها الزكاة وهذا هو مذهب الشافعية

4
00:01:06.500 --> 00:01:25.950
وهو رواية عن الامام احمد وهو مذهب الحنفية وان كان الحنفي لا يفرقون بين الملبوس وغير الملبوس. يقول في الذهب الزكاة مطلقا هذا هو الراجح وقد جاء في سنن ابي داوود ان امرأة ومعها ابنتها

5
00:01:26.600 --> 00:01:50.150
دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تسأل وفي يدي ابنتي ابنتها اساور من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اتؤدين زكاتها؟ يخاطب الام. قالت لا قال افا تحبين ان يسورك الله بسوارين من نار

6
00:01:50.700 --> 00:02:16.350
فنزعتهما والقتهما وقالت هما لله ورسوله ولذلك قال عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله قال جمهور الصحابة كل ذهب مكنوز لم يؤدى زكاته فهو يدخل تحت هذه الاية. يوم يحمى عليها في نار جهنم

7
00:02:16.350 --> 00:02:37.200
يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون الذي افتي به هو قول الحنفية ورواية عن الامام احمد وهو قال به بعض الشافعية ان الذهب اذا كان

8
00:02:38.000 --> 00:02:42.300
لا يلبس الا قل الحول ان فيه الزكاة