يقول السائل اذا كان عندنا حلي من الذهب ودارت سنة ولم نلبسهم هل علينا زكاة فيهم آآ سبق ان فصلت القول في هذه المسألة واعيد مرة اخرى فاقول الذهب الملبوس اولا ان كان نصابا يعني فوق خمسة وثمانين جرام فينظر اليه ان كان نصابا وكان يلبس اكثر الحول يعني اكثر من ستة اشهر في السنة خاتم لا تنزعه وتراتشي ما تنزعها معاضد ما تشيلها الا احيانا ونادرا فان كانت تلبسه اكثر الحول فلا زكاة فيه وان كانت لا تلبس الا اقل الحول. يعني اقل من ستة اشهر فعليها الزكاة وهذا هو مذهب الشافعية وهو رواية عن الامام احمد وهو مذهب الحنفية وان كان الحنفي لا يفرقون بين الملبوس وغير الملبوس. يقول في الذهب الزكاة مطلقا هذا هو الراجح وقد جاء في سنن ابي داوود ان امرأة ومعها ابنتها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تسأل وفي يدي ابنتي ابنتها اساور من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اتؤدين زكاتها؟ يخاطب الام. قالت لا قال افا تحبين ان يسورك الله بسوارين من نار فنزعتهما والقتهما وقالت هما لله ورسوله ولذلك قال عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله قال جمهور الصحابة كل ذهب مكنوز لم يؤدى زكاته فهو يدخل تحت هذه الاية. يوم يحمى عليها في نار جهنم يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون الذي افتي به هو قول الحنفية ورواية عن الامام احمد وهو قال به بعض الشافعية ان الذهب اذا كان لا يلبس الا قل الحول ان فيه الزكاة