اذا كان مع المرأة ذهب قد بلغ النصاب لكن لا يوجد لديها مال تزكي عليه فهل تبيع من ذلك الذهب لاجل الزكاة؟ نعم هذا حق الفقراء فاذا باعت منه وصل الى حد اقل من النصاب يستمر معها ولا زكاة فيه فان النصاب عشرون مثقالا من الذهب والمثقال بالوزن الحاضر يبلغ خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص فاذا كان في الذهب خلط فان العبرة بالخالص منه اذا بلغ الخالص خمسة وثمانين جرام فهو نصاب ما نقص عنه ولو جرام واحد لا تجب فيه الزكاة احسن الله اليكم