وبان جاوز الاربعة اشهر وكان يتحرك لانه نفس مسلمة. والله تعالى اعلم يقول السائل اذا كنت ارسل فطوري لبنتي وزوجها تقول السائلة اذا كنت ارسل فطوري لبنتي وزوجها كل يوم هل اخرج عنهم زكاة الفطر وعندها ولد صغير ايضا عليه زكاة وان كانت حامل هل على الجنين زكاة اما اذا كانت الام هي ترسل الفطور لبنتها ولزوجها ولولدها الصغير كل يوم وهم لا يأكلون الا هذا الفطور ولا يتسحرون الا هذا الطعام فنعم يجوز لها ان تخرج عنهم زكاة الفطر. اما اذا كانت ترسل هذا الفطور وهم عندهم اكل اخر يأكلون منه سحورهم فالواجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر عن زوجته وعن ولده. اما بالنسبة للحامل آآ فهل نخرج الزكاة عن الحمل فيه فتوى عن عثمان رضي الله عنه انه ينبغي اخراج الزكاة عن الحمل اذا تيقنا حياته