الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل يوجد عندنا سائق اصابه مرض الجلطة يقول وتم تنويمه بالمستشفى لمدة احد عشر يوم وعندما من المستشفى سوف يقوم بالسفر الى بلاده. يقول هل يجوز لنا ان نخصم له ان نخصم عليه هذه الاحدى عشر يوم؟ علما انه محافظ على السيارة يقول ان طريقته بالقيادة سيئة جدا. وله الان سنتين عندنا فهل يجوز ان نقسم عليه هذه الايام الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان اجرة العامل لا تنقطع بانقطاعه الاضطراري انما تنقطع اجرته بانقطاعه الاختياري. فاذا استأجر الانسان احد العمال كسائق او بان او غيرها وعمل له بعض العمل وانقطع عن العمل فان كان انقطاعه هذا انقطاعا اختياريا من عند نفسه تلقائيا فانه لا يستحق اجرة عمله ابدا لانه انقطع عن العمل باختياره. ولا احد ولم يقهره او يكرهه احد على هذا الانقطاع واما اذا كان انقطاع العامل او المستأجر عن العمل ان كان انقطاعا اضطراريا بسبب عذر شرعي معتبر. فانه تحق الاجرة في ايام انقطاعه. لان لانه في هذا الانقطاع لم يتجانف لاثم. ومن لم يتجانف لاثم فلا عقوبة عليه وبما انكم تقولون ان هذا السائق انقطع عن العمل بسبب وجود هذا المرض وهو الجلطة والاغماء هذه المدة فلا جرم انه يحق عليكم اجرة هذه المدة حتى وان كان منقطعا فيها عن العمل الا ان انقطاعه كان انقطاعا اضطراريا لا اختياريا هذا بالنسبة للجواب فقها. واما بالنسبة لجواب ادبا واخلاقا فانني والله اهيب بكم ان تعطوه اكثر من هذه الاجرة التي تسألون عنها. من باب كرم الاخلاق ومن باب رحمة هذا المسكين الذي اصيب بهذا المرض