ايضا يقول اذا لمس الرجل زوجته وهو على وضوء وصلى مقتديا اه بالمذهب الحنفي المالكي او الحنفي علما انه مذهب شافعي هل يجوز ذلك ام لا يجوز له ان يقلد مذهب اخر الجواب ان نقظ الوضوء امر حكمي لا تأثير له بمذهب ولا تأثر لمذهب عليه وانما ذلك يرجع الى الاعتقاد و العلماء اختلفوا في انتقاض الوضوء بمس المرأة بشهوة او بغير شهوة والصحيح الذي اعتقده ان مس المرأة بشهوة اذا لم يخرج معهم شيء من الذكر الانسان كما ذي فان وضوءه غير منتقض وصلاته بذلك الوضوء الصحيحة وان كان الاولى له كما قد ذكرت في احدى حلقات مضت ان يتوضأ احتياط لكن لو صلى بوضوءه الذي مس به المرأة من دون حائل وبشهوة لكنه لم يخرج منه شيء البتة فان صلاته صحيحة ووظوءه غير منتقظ وبالله التوفيق