عليكم اذا نذرت ان اتصدق بشاة هل يجوز ان اخرج بدل الشاة قيمتها الجواب اذا نذر الشخص شيئا معينا فانه وكان هذا المعين من الامور المباحة فانه يتقيد بنذره ويكون تقيده بنذره داخلا في العمل بالايات التي تحث على الوفاء بالنذر ومدح الموفين بالنذر وبالله التوفيق