الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة اذا نذرت نذر طاعة وعجزت عن الوفاء به فما الواجب علي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اولا لابد ان نتعلم ان ان النذر منهي عنه فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فاذا حصل من الانسان نذر فلا يخلو من عدة احوال اما ان يكون نذر امر محرم فلا يجوز الوفاء به وعليه كفارة اليمين واما ان يكون نذر امر مباح فحينئذ نذر الامور المباحة يخير الانسان فيها بين الوفاء بها او بين التكفير عنها حتى ولو مع القدرة على القيام بما نذر على نفسه به من من فعل هذا المباح لكن بما انه نذر امر مباح فالانسان مخير بين التكفير وبين الوفاء وان كان نذره نذر لجاج وغضب بمعنى انه غضب فنذر ليحمل نفسه على شيء او يمنع نفسه من شيء ففي هذه الحالة ايضا هو مخير بين السير مع مقتضى نذره واتمامه وبين كفارة اليمين بقينا في النذر الاخير وهو اهم انواع النذر وهو نذر التبرر والطاعة وهو ان ينذر الانسان على نفسه فعل طاعة سواء نذرا منجزا كقوله لله علي ان اصوم كل شهر كذا وكذا او نذرا كقول الانسان ان شفى الله مريضي او نجحت في الاختبار فعلي صلاة كذا او صيام كذا او صدقة بمبلغ كذا وكذا فالنذر فنذر التبرر والطاعة بنوعيه يجب الوفاء به مع القدرة ولا يجوز مع القدرة ان ينتقل الانسان فيه الى الكفارة لما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله اطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه ونذرك ايتها السائلة الكريمة الكريمة انما هو نذر تبرر وطاعة. فانك نذرت على نفسك ان تتصدقي على الفقراء والمساكين ولكنك عجزت عن اخراج هذه الصدقة او ثقل عليك اخراجها او لا تتفقوا او لا يتفق مبلغ النذر مع متطلباتك الحياتية او متطلبات والديك والديك فبقيتي في احد امرين اما ان تكملي السير على الوفاء بالنذر باخراج هذا المبلغ الذي يضر بك انت ويضر بابيك ويضر بامك ويجعل اباك احيانا يسأل المال والمال عندك مدخرا لاخراجه في النذر. اذا وصلت الامور الى هذه الدرجة. فحينئذ انا ارى والله اعلم انك تخرجي من مال نذر المقدار الذي تستطيعونه من غير ان يعود عليك بالضرر لا في نفسك ولا في اولادك ولا في نفقة بيتك ولا في النفقة على والديك يعني مثلا بدل ان يكون النذر في نصف الراتب يكون مثلا في خمس الراتب مثلا يعني لا تلغي النذر لا تلغينا النذر مطلقا ولا يبقى النذر على حاله وانما ينقص مقدار النذر بسبب الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وحينئذ ارى في مسألتك والله اعلم انك لا تخرجين النصف وانما تنتقلين من النصف الى المقدار الذي لا يكون في اخراجه ضرر لا عليك ولا على اولادك ولا على نفقاتك ولا على والديك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا واجب مع العجز. واتقوا الله ما استطعتم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاذا غضي من النصف الى السدس الى الخمس الى الربع الى الثلث لكن لا تبقي على النصف اذا كان حالك كما ذكرت في السؤال من الضرر العظيم الذي اصابك بسبب هذا النذر وهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ينهى عن النذر لان الانسان يثور حماسه فينذر ثم يطرق وابواب العلماء يرجو ان يخلصوه من هذا النفع فاذا انا ارى والله اعلم انك تغضين من النصف الى اخراج المقدار الذي لا تتضررين به. ولكن مع ذلك عليك كفارة ميم لفوات التعيين لانك عينت النصف وقد فات النصف وفي فواته كفارة يمين فاذا كفري عن النقص عن عن المقدار المعين الذي هو النصف. وانتقلي بعد هذه الكفارة الى جزء لا تتضررين باخراجه وبذلك نجمع بين مصلحتين. مصلحة النظر في احوالك وحال اولادك وحال والديك ومصلحة بقاء النذر الذي تصرفينه على الفقراء والمساكين لكننا انقصناه بسبب الضرورة والحاجة الملحة التي المت بك مع تقدمك في الحياة والسن والوظائف المت بك حاجة كثرت عندك النفقات فحينئذ نظرنا في هذا الرأي الى حالتك والى بقاء وفائك بالنذر. فانت لا تزالين على اصل النذر ولله الحمد والمنة ولكن ليس على النصف وانما على اقل من ذلك على المقدار الذي تحددينه انت معك ما لتقوى الله عز وجل في تحديد المقدار الثاني فاذا اذا قلت لماذا توجبون علي الكفارة؟ نقول انما نوجب عليك الكفارة لفوات التعيين اليست الكفارة عن نقضي اصل النذر كله فانك لم تتضرري بالنذر كله وانما تضررت بزيادة مقدار المبلغ المنذور فنحن نزيل عنك ما تضررت به لانه لا ضرر ولا ضرار ويبقى اصل النذر ثابتا في ذمتك وعليك كفارة لفوات والله اعلم