هذا يسأل يقول اذا خرج من الشخص مذي او غيره فهل يجزيه ان يغسل الموضع ام يجب ان يعمم جسده بالماء؟ الخارج من لا يخلو من حالات اما ان يخرج من يا دفقا بشهوة فهذا يلزمه الغسل الكامل. يلزمه الغسل الكامل. والحالة ان يخرج منه بتحرك شهوته وخروج المذي يلزم له فقط ان يغسل ذكره وما اصابه المذي من جسده. ويتوضأ وضوء الصلاة ولا يلزمه ان يغتسل الغسل الكامل. فكما جاء في الصحيح في المذي قال اغسل ذكرك وتوضأ. فاذا خرج المذي من المؤمن من من المسلم فانه يغسل ذكره ويتوضأ وضوء الصلاة. اما البول فانه يغسل ايضا ماء البول الذي نزل منه توظأ وظوء الصلاة هذا ما يتعلق بخروج المذي او غيره كالوذي والمني وما شابه ذلك اما اذا خرج المني بغير شهوة او خرج على هيئة انه يخرج منصبه لبرودة او مرض او ما شابه ذلك فلا يلزم الغسل وانما يلزمه فقط الوضوء. فاي لم يخلو السبيلين فهو يدور بين ان يوجب الغسل اذا خرج الميت دفقا بشهوة او يوجب الوضوء كالمذي والمني والوذي والبول فانه يوجب الوضوء والمذي خاصة يوجب غسل الذكر والله اعلم. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. قناة فتاوى الشيخ خالد الفليج