اذا سهى الامام ولم يجلس للتشهد الاول في الصلاة الرباعية. ونبهه المأمومون فهل له ان يجلس؟ ام يكمل صلاته اما اذا كيف تكون المسألة جزاكم الله خيرا؟ اذا قال الى الركعة الثالثة في العصر او الظهر او المغرب او العشاء يعني ما زاد على الصلاة الثنائية اذا قام للركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الاول ثم تنبه او نبه قبل ان يعتمد قائما فانه يجب عليه الرجوع والاتيان في التشهد الاول لانه واجب من واجبات الصلاة. اما اذا استتم قائما فانه يكره رجوعه سواء يقرأ له الرجوع وانه شرع في الركعة الثانية. واما اذا شرع في القراءة بقراءة الفاتحة انه يحرم عليه الرجوع. لانه شرع في الركعة الثانية وفي قراءتها فلا يجوز له ان يرجع من ركن شرع فيه باداء واجب مثله. ولكن عليه ان يستمر ويكمل صلاته ثم اذا اراد ان يسلم فانه يفسد صبرا هذا النص الذي حصل في صلاته هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا