﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
احسن الله اليكم يقول العملة السورية الان ستظاهر هل يجوز ان لي قديم للدوار النبي عليه ثم رفضت هذه العمدة ثم حل الاجل فهل يقضي بقيمتها حالة القلب او يقضيها حال الوفاء. الجمهور قالوا يرد مثلها ولا يفرقون بين

2
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ابينا بواب السلعة وبين انخفاض السعر وبين بقاء السعر. ما لم ينهي ما لم تلغى هذه العملة ما لم تلغى اذا الغيت في هذه الحالة احكام لكن ما دامت يتعامل بها فالجمهور يقول ليس له الا

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
دراهم فاذا مثلا استلف الف ليرة ثم دارت صارت هذه الليرات لا تساوي الا روايات يسيرة يعني قيمتها الان الف ريال لا تعادل الا عشر ليرات في ذلك الوقت قيمة الف ليرة الان لا تعادل الا عشر ليرات وعشرين قبل ست سنوات سبع سنوات مثلا. الجمهور يقولون لا يرد

4
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
لا يرد ان ليس له الا هذه الليرعات ولا يأتي وهنالك قول بعض اهل العلم انه يبرق دور يترتب عليه ضرر. وبين اه اذا كان انخفاض وان كان احفاظ معتاد هذا يرد المعتاد نزول النقود وارتفاعها فهذا

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
لا يؤثر اما اذا كان انخفاضا كثيرا في هذه الحالة يرد يردها ويرد مثل هذا يوم القيامة اذا كانت هذه مثلا الالف ليرة مثلا قيمتها الان ذلك الوقت يعني تعادل مئة الف ليرة الان. يعني صارت هبطت وحتى

6
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
تعادل قيمته من قبل لابد ان يعطيه يعطيه الف ليرة. نقول يعطيه من غير جنسها في هذه الحالة. وفيه حتى لا يكون في بال لكنه او يحدد بالثلث اذا كان الثلث فاكثر

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
ذهب شيخ الاسلام رحمه الله اختاره بعض العلماء العلماء المتقدمين هذه البلاد رحمه الله من الفقهاء الكبار سنة الف ومئتين واثنين وثمانين او الرسول الهجرة رحمه الله اختار ايضا قول شيخ الاسلام وانه اذا نزلت فانه يرد مثلها او قيمتها يوم القرن. وعلى هذا

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
وهذا لعله الاحسد وهو الاسلم. آآ ان تقدم في الوقت ليقضي مثلها اليوم. لكن يترتب عليه ضرر في الحقيقة. قد يترتب عليه ضرر على نفس المغترظ نفس الحالة لا نقول مطلقا يرد قيمتها يوم القيامة

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
الاحسن والاصلح والافضل ان يتم الامر بينهما على المواساة. فاذا كان في ضرر فكل واحد منهما فينظر في اجل الوسط بينهما. لا تقل يعطيه قيمتها يوم القوم لانه ظرر على المقتدر الضرر عليه. ولا يقول يعطيه قيمتها الان

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
لانه ظرر على الموقف. ولا ظرر ولا ضرار. فكما ان هناك ظرر على المفرظ فيه ظرر على المقترف فيلقى في الوسط يصلح بينهما في هذا الباب وينفع طعمه اما ان يصطلح

11
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
النصح من القيمة او نحو ذلك او ان يوصف من يصلح بينهما. وهذا يكون في حالة الازمات الطارئة. لكن في حال الاستقرار ازمات فالبال بحسب ربما يكون نزول كثير وربما يكون نزول قليل

12
00:05:00.050 --> 00:05:18.880
نعم الدولارات ريالات دولارات وهكذا نعم