يقول السائل اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هل المقصود في نهيه الحرمة او الكراهة ها السؤال واضح هل الاصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة والكراهة القاعدة عند الاصوليين هكذا هل الامر للوجوب والنهي للتحريم او لا هذه هي القاعدة سواء امر الله او امر رسوله نهي الله او نهي رسوله. ذهب جمهور العلماء وهو الصواب ان شاء الله ان الاصل في الامر انه للوجوب والاصل في النهي انه للتحريم سواء كان امر الله او نهي رسوله او امر الله وامر رسوله ونهي الله ونهي رسوله لكن قالوا لا يقال في الامر انه للندب ولا للنهي انه للكراهة الا بصرف اذا الاصل ان الامر للوجوب وان النهي للتحريم. هذا هو الاصل الذي قال به جماهير العلماء بل هو وقول الائمة الاربعة قاطبة وانما عرف الخلاف بعدهم