الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول صليت مع امام صلاة العشاء. وبعد الركعة الثانية قام نصف قيام للثالثة. ثم هذا قبل اكمال قيامه للتشهد. وفي نهاية الصلاة لم يسجد للسهو. وتابعته ولم اسجد للسهو. فما حكم صلاتنا الحمد لله صلاتكما في هذه الحالة صحيحة. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ولا يجب على الامام في هذه الحالة ان يسجد للسهو لا قبل السلام ولا بعد السلام. لما روى ابو داوود في سننه من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الركعتين فان لم يستتم قائما يعني فان ذكر قبل ان يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. وان استتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين. فاذا نسي انسان التشهد الاول ثم هم بالقيام فلا يخلو من حالتين. اما ان يتذكر قبل ان يستتم قائما ففي هذه الحالة يجلس ولا يجب عليه سجود السهو واما ان يستتم قائما فانه يجب عليه ان يمضي قائما ولا يعود ويسقط عنه في هذه الحالة التشهد الاول اجبره بسجود السهو قبل قبل السلام لما في الصحيحين من حديث عبدالله ابن مالك ابن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس. فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. وكانت هذه السجدة طبعا مكان ما نسي من الجلوس. فاذا استتم قائما فليمضي ولا يعود وليجعل سجود السهو قبل السلام لعملا بحديث ابن بحينة هذا. واذا لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه عملا بحديث المغيرة بين الادلة واجب ما امكن فصلاتكما في هذه الحالة صحيحة والله اعلم