﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اه اذا وافق اه وقت الصلاة اه اذا كان في وقت الصلاة ايضا وقت اه دراسة او محاضرة او دورة تدريبية فما العمل؟ ماذا يصنع في هذه الحالة؟ هل اه يعني اه يعني يأتي بالدرس

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
املا المدرب او المحاضر او المعلم او انه يصلي ويخشى هو يخشى ان وقت الصلاة سيذهب بوقت آآ اه الدورة او المحاضرة فما العمل في هذه الحالة؟ اه الاصل اه اه مراعاة اوقات الصلوات في حياة الانسان على وجه العموم والله تعالى قل يا ايها

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
يقول الله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهي مؤقتة بوقت مبتدأ ومنتهي له بداية وله نهاية. في حال الاقامة وفي حال السفر وفي حال السعة وفي حال الضيق. آآ فيجب آآ ان يراعى هذا آآ باقامة الصلاة في اوقاتها اذا

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
قرأ ما يكون من الطوارئ التي قد يحتاج معها الانسان الى تقديم او تأخير في في وقت الصلاة فماذا في في الوقت الذي اذن له فلا بأس فمثلا يعني اذا كانت الدورة والدرس يستغرق جزءا من الوقت قد يفوت عليه

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
اه شهود الجماعة وهو محتاج الى هذا او مرتبط بما لا يمكن ان ان ينفك منه ففي هذه الحال له ان واخر بالقدر الذي لا يخرج الصلاة عن وقتها. هذا اذا لم تكن الصلاة مما يجمع الى ما بعدها. اما اذا كان الصلاة مما يجمع الى الى ما بعد

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ولم يتمكن من اداء الصلاة في في وقتها مثل ان تكون المحاضرة وان يكون التدريب او ما الى ذلك في وقت صلاة الظهر وسيمتد ولا سبيل له وهي حاجة عارظة ولا سبيل له الى ان يأتي بالصلاة في في في وقت الظهر فله ان يجمعها مع العصر

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
حاجة في قوله جماعة من اهل العلم وهو مذهب الامام احمد وبه اه قال جماعات من اهل العلم واه دليله ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
سعيد بن جبير رأى الراوي عن ابن عباس لم صنع ذلك؟ لم عمد الى ذلك؟ لمن صنع ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته. فدل هذا على انه اذا كان في آآ ثمة حاجة وهناك حرج من ان يصلي الصلاة في وقتها فانه يجوز الجمع فيما يجمع الى ما بعده لكن

9
00:02:40.050 --> 00:02:51.800
او انه مثلا كان الوقت في صلاة العصر ويمتد الى صلاة المغرب ولم يصلي العصر. فليس له ان يجمعها من المغرب. بالاتفاق لا خلاف بين اهل العلم. بل يجب عليه ان

10
00:02:51.800 --> 00:03:11.800
اللي حسبه طاقته وحسب قدرته ولا يخرج الصلاة عن وقتها في ظرف باي عذر من الاعذار. آآ قال الله تعالى آآ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فان خفتم العذر فان خفتم خوفا يمنع من اقامة الصلاة والمحافظة عليها في اوقاتها

11
00:03:11.800 --> 00:03:31.800
خفتم فرجالا يعني فصلوا وانتم تمشون فرجالا او ركبانا يعني وانتم راكبين صلوا على اي حال تكون عليه حال الانسان ما دام انه هو لا يتمكن من اقامة الصلاة في وقتها فليقمها على حسب طاقته آآ فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وينبغي

12
00:03:31.800 --> 00:03:46.813
المدربين والمدرسين المحاضرين ان ان يراعوا آآ هذا الامر بترك فسحة للصلاة آآ يتحقق بها آآ خير الدنيا والاخرة. احسنت بارك الله فيكم