فهذا يرجع الى بيان سبب الحق. فان كان سبب الحق مشهورا بين الناس يعرفه الاعم الاغلب. فان الثاني ان يأخذ بمقدار حقه ولو بلا علم هذا الرجل المماطل. واما اذا كان السبب خفيا لا يعلم به احد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك اذا وجب لي حق على اخر وماطلني في سدادها فماذا اعمل الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان من وجب له حق على ان ان من وجب له حق على غيره وكان سبب الحق ظاهرا فيجوز ان يأخذ من هذا المماطل بقدر حقه. وان كان سبب الحق خفيا فلا يجوز له اخذه في الغالب فانه لا يجوز للانسان ان يأخذ شيئا من حقه الا عن الطريق الا عن طريق المحكمة او الشرطة. واضرب ثلاثة امثلة حتى تتضح هذه القاعدة. المثال الاول ما الحكم اذا امتنع الزوج عن النفقة على زوجته؟ وقد اوجب الشارع عليه ان انفق عليها. فهل يجوز للزوجة ان تأخذ من ماله بغير علمه؟ الجواب نعم. يجوز لها ان تأخذ بالمعروف من ماله ولو لم يعلم لان سبب هذا الاخذ مشتهر بين الناس فان الناس اذا علموا ان فلانة الزوجة اخذت من فلان وهو زوجها فانهم لا الى خيانة في هذا الاخذ ولا الى سرقة ولا الى غدر لان سبب الحق ظاهر. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان هند امرأة ابي سفيان جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل وانه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فهل علي جناح اذا اخذت من ماله بغير علمه؟ فقال خذي ما فيك وولدك من ماله بالمعروف. فاجاز له فاجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ بمقدار حقها لان سبب هذا الاخذ ظاهر مشتهر. المثال الثاني لو نزل انسان على قرية ضيفا وابى اهل القرية جميعا ان يضيفوهم فيجوز له ان يأخذ من مال احدهم بمقدار ظيافته. فان الناس اذا علموا بان فلانا قد نزل ضيفا على هذه القرية ولكنهم بخيلوا عن ضيافته. واخذ من مالهم فان الناس سيمدحونه ويشكرونه على هذا الاخذ. فان سبب الحق ظاهر مشتهر فلا ينسبونه في هذا الاخذ الى خيانة ولا الى سرقة ولا الى غدر. المثال الثالث اذا كان للانسان دين او حقوق على شخص وهذه الحقوق لا يعلم بها الا هما فقط. او لا يعلم بها الا دائرة الا اناس قليل وتمكن صاحب الحق من اخذ حقه فاننا نقول له في هذه الحالة لا يجوز لك ان تأخذه الا عن طريق شرعي لان الناس اذا علموا بانك اخذت منه منه هذا هذا المال فانهم ربما نسبوك الى خيانة والى سرقة والى غدر لان الناس لا يعلمون سبب هذا الحق. لان سبب الحق مقتصر علمه عليكما. وليس بمشتهر ولا بظاهر فاذا اخذ وليكم شيئا من المال وتصرف فيه بنفسه. وقدرتم على اخذ ماله بقدر فلا يجوز لكم ان تأخذوها بهذه الطريقة التي قد تنسبون فيها الى خيانة والى غدر. والى سرقة والى اختلاس وانتهاب وانما ترفعون الامر الى القاضي والى الشرطة وتتظلمون عند المحكمة الشرعية حتى حقكم بطريق مشهور معروف. وبناء على ذلك فالحق الذي للدائن على المدين من الحقوق الخفية فلا يجوز للدائن ان يسترد حقه بطريق الخفي. واما حق الزوجة على زوجها فهو حق سببه ظاهر. وحق الضيف على مضي فيه حق مشتهر ظاهر. فاذا كان سبب الحق ظاهرا فيجوز لصاحب الحق استرداده ولو لم يعلم المماطل. واذا كان الحق خفيا فلا يجوز لصاحب الحق استرداد حقه الا عن طريق المحكمة الشرعية والله اعلم