﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.950
يقول اذا وجدت الزوجة زوجها يزني بامرأة اخرى. فما حكم الدين؟ وهل ينطبق عليها اللعان كما هو حق للرجل؟ لا يا اخ عفيفي عبد الحليم عفيفي من عفيف يقول المرأة

2
00:00:19.150 --> 00:00:39.600
اذا وجدت اذا رأت زوجها يزني بامرأة فهل ينطبق عليها حكم اللعان؟ نقول لك يا اخ عفيفي عبد الحليم عفيفي لا لا ينطبق عليها حكم اللعان  هذا الزوج لا خير فيه

3
00:00:40.350 --> 00:01:05.300
ما دام انه يرتكب محرما فزنا كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا اما اللعان معناه هو اذا قذف الرجل امرأته بالزنا

4
00:01:05.500 --> 00:01:31.800
بان قال انك تجنين وانكرت ذلك وجاءت بولد مثلا او غيره لكنه رماها بالزنا وانكرت. وطالبت حقها لانه قذف فالزوج لابد ان يجلد ثمانين جلدة او يثبت انها زنت او يلاعن

5
00:01:32.300 --> 00:02:00.300
واللعان يقول يبدأ به اولا كما في سورة النور يقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه. ويشير اليها يكرر هذا اربع مرات. ثم يقول في الخامسة اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذا وان لعنة الله على الكاذبين

6
00:02:00.650 --> 00:02:23.200
ثم هي تجيبه اربع مرات تقول اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. تكرر هذا اربع مرات وتقول في الخامسة اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

7
00:02:23.850 --> 00:02:44.500
والقاضي الذي يحظر اللعان يخوفهما ويقول لهما اتق الله فان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فاذا تم اللعان حرمت عليه التحريم مؤبدا وسقط عنه حد القذف وانتفى منه الولد

8
00:02:45.600 --> 00:03:08.600
ان كان لعل لاجله هذا هو اللعان اما مجرد نظر المرأة الى زوجها يجني بامرأة اخرى فهذا لا يسمى لعان بل ينبغي ان يناصح قامت البينة غير الزوجة ثبت البيع ذهبت فيها باربعة شهود

9
00:03:09.200 --> 00:03:27.505
هذا يرجم حتى يموت او اقر اربع مرات وشهود عندما يؤدون شهادتهم لابد ان يقولوا رأينا الميل غاب في المكحلة. على تفصيل مذكور في كتب اهل العلم والله اعلم