من يبيع الشيء وهو لا يدري عن وجود عيب فيه. فسواء قصد البائع هذا الغش المشتري بهذا العيب او لم فانه متى ما كشف المشتري هذا العيب وتبين له وعلم به فانه في الشريعة يثبت له الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول حصلت لي معاملة قبل ثلاثين يوما وبعد مرور هذه المدة تبين لي ان المبيع فيه عيب يقول هل يضمن البائع ام لا؟ افيدونا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في خيار المعاملات مبناه على رفع الضرر. لان لان من اصول الشرع انه لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال وقد روى الامام احمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند جيد من حديث ابن عباس. رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقد فرع العلماء على ذلك جملا من انواع الخيار الثابتة بالادلة ومن جملتها ما يسمى بخيار العيب. وهو الخيار الذي يثبت للمشتري اذا اكتشف شيئا من العيوب التي غره او لم يغره بها البائع. لان من البائعين العيب فيكون مخيرا بين امرين اما ان يرد السلعة ويأخذ ثمنها واما ان يأخذ ارشى هذا العيب هو قسط القيمة في تقدير السلعة سليمة ومعيبة. يعني نقدر السيارة سليمة ثم نقدرها بهذا العيب. ثم يدفع البائع الفرق بينهما للمشتري فانت اذا اكتشفت هذا العيب فعليك ان تخبر البائع به. فاذا اخبرت البائع به فلا يخلو حاله من امرين. اما ان يقبل هذا الاخبار ويعتذر عما حصل ويرد لك شيئا من المال او يأخذ السلعة ويرد لك المبلغ كاملا فان فعل ذلك فليبشر بالخير لا سيما اذا اعترف ان هذا العيب كان موجودا عنده وان الشيطان قد ازه على كتمه وستره وهذا من كمال توبته لعل الله عز وجل ان يقبل منه. واما ان يرفض ذلك الاخبار ويتهمك انت بوجود العيب وهو في ملكك فحين اذ انتقلت المسألة من كونها افتائية الى كونها قضائية. لان المسألة اذا كانت دائرة بين طرفين متخاصمين فان محل فصل الخصومة بينهما القضاء وليس الافتاء. اذ ليس كل احد يقبل قول العالم. وانما يجب عليهم قبول قول القاضي سواء رضي المحكوم عليه او سخط. فاذا ابى اولى هذا العيب ورفض واصر على موقفه فمالك الا ان ترفع قضية الى المحكمة. والقاضي بعد ذلك كي يخرجوا لجنة من النظر عندهم دراية في هذا العيب وازمنة حصوله. فان قررت هذه اللجنة ان العيب ان العيب حديث الوجود فحينئذ ينسب لك العيب. وتكون ذمة البائع بريئة منه. وان قررت اللجنة ان هذا العيب عيب قديم قبل ثلاثين يوما ولا يمكن ان يحصل مثل هذا العيب في هذه المدة. بل هو قديم له تراكمات وممهدات. فيثبت حينئذ بتقرير تلك اللجنة العارفة بان هذا العيب حصل عند البائع فيحكم القاضي بتقرير هذه اللجنة. ولا لكن ارجو الا تصل الامور بينكما الى القضاء. واسأل الله عز وجل ان يشرح صدر البائع للقبول ان كان العيب عنده او يشرح ادرك للقبول ان تبين لك ان العيب حصل والسيارة او تلك السلعة في ملكك. والله اعلم