﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:24.050
واما التغيير في في مثل في مثل ما روى ابو داوود. واما التغيير واما التغيير في مثل ما فمثل فمثل ما روى ابو داوود النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن سكة المسلمين. الجائزة جائزة بينهم الا من اذا كان

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.050
الجائزة فيها بأس كسرت ومثل تغيير صورة النسمة لم تكن موطوءة مثل مثلكم ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فقال اني اتيتك الليلة فلم

3
00:00:44.050 --> 00:01:04.050
ان ادخل عليك بيت الا انه كان في البيت تمثال رجل فلم يمنعني ان ادخل عليك بيت الله الا انه كان في بيته رجل وكان في البيت قيراطا ستر فيه ستر فيه ستر ستر فيه تماثيل وكان وكان في البيت

4
00:01:04.050 --> 00:01:44.050
وكان في البيت تلوة فامر برقص التمثال الذي في البيت يقطع ويسير تهيئة الشجرة الظاهر انه قرام آآ ستر او اللهم ستر يعني قران اه ممكن يراجع يعني هذا فيه قرام ستر نعم قرام ستر فيه تماثيل. ليس المراد انه ستر في التماثيل لا على الاضافة. قرام ستر نعم

5
00:01:44.050 --> 00:02:14.050
في تمارين وامر بالستر يقطع ويجعل في وسادتين ووقارا وامر بالكلب يخرج فمعنى رسول الله نعم رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي يذكر المعروف النظرج نضج نضج لا نضج يراجع احد الاخوان يراجع الرواية اذا امكن

6
00:02:14.050 --> 00:02:34.050
لكن تأكد منه. نعم. كل ما جاء من العين يعني مثل مثل الرفظ ان الرجل مثل الرفص الذي يوظع عليه وكل ما كان من العين والتأليف المحرم وازالته وتغيير متفق عليه بين المسلمين مثل

7
00:02:34.050 --> 00:03:14.050
وانما تنازع ان كل من الطعام والشراب ويدخل في ذلك البدع والمزر والحشيش نعم والمزر البتع البتر البتر هذا نعم يعني اللي هو امر من الشعير ومن العسل. هم. والحشيشة. والقنينة والقنينة ايش عندكم

8
00:03:14.050 --> 00:03:34.050
اي قريب من هذا لكن والحشيشة وغير ذلك واما التغريب فمثل ما رواه ابو داوود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في من سرق من الثمن المعلق قبل هذه

9
00:03:34.050 --> 00:04:14.050
ان ان يأن عليه جلدات المكان وغرمه مرتين. وفي من سرق من الماشية قبل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في والدة المكتومة انه يضعف ظلمها قال فاضعف الامة على سيدهم ودرى عنهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه في في

10
00:04:14.050 --> 00:04:34.050
الذمي عمدا انه يضعضعف عليه الدية ان ان دية المسلم واخذ بذلك احمد محمد في قدر الله وفي شرعه فان هذا من العدد الذي تقوم به السماوات والارض الذي تقوم به السماوات والارض

11
00:04:34.050 --> 00:05:14.050
كما قال تعالى وقال ان الله طيب لا يقبلون طيبا وقال ان الله وشرعا قطع يد المحارب رجله وشرع قصص الدماء كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور انه

12
00:05:14.050 --> 00:05:44.050
دابة فانه لم كما قال في الحديث طلب وجهه ولم ولم يزود وجهه بالكذب ولما ولما سود وجهه ولما سود وجهه سود وجهه وهذا وهذا قد ذكره في في تعذير شاهد الزور رأيت من علوم النصابين وغيره ولهذا

13
00:05:44.050 --> 00:06:04.050
الله تعالى ومن كان في هذه في هذه وقال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة قال كذلك اتتك هيئة فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الحديث يحشر الجبارون والمتكبرون على صور وصورهم

14
00:06:04.050 --> 00:06:44.700
فانه لما فانه لما اذلوا عباد الله والله تعالى يصلحنا لما يحب ويرضاه وسائل اخواني المؤمنين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد رحمه الله وارضاه نعم   الصواب يقول رحمه الله فصل واما التغيير يعني هو ذكر

15
00:06:44.700 --> 00:07:04.700
رحمه الله ان ثلاثة اقسام في باب العقوبات الى اتلاف وتمليك وتغيير تقدم الاتلاف والتمليك التغيير يعني الشيء انه يغير من صورة المنكر يتحول الى شيء اخر. ومن ذلك ما ذكر انه رواه ابن رواه ابن عبد الله ابن عمر

16
00:07:04.700 --> 00:07:24.400
انه عليه الصلاة والسلام نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة منهم الا من بأس الا من بأس. يعني اذا كان هنالك مغشوشة مثلا بحديد ونحو ذلك يجوز تغييرها بان تكسر من الحديث فيكون تغييرا ليس اتلافا لا تتلف. وهذا الحديث رواه ابن محمد ابن فضاء

17
00:07:24.450 --> 00:07:40.150
ابن خالد الجهظمي عن ابيه العلقم ابن عبد الله اه وهذا الاسناد فيه هذا فيه محمد فهو ضعيف ابوه مجهول وابوه مجهول اه عن علق ابن عبد الله هذا عن ابيه عن

18
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
المعنى واضح من جهة الاتلاف او التغيير عند الحاجة مذهب المالية باقية. ومثل تغيير الصور مجسم وغير المجسمة في قصة اه جبرائيل عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة وفيه مر برأس تمثال فليقطع. رأس

19
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
الشجرة ما امر من خلاف لكن يقطع وينتفع بالباقي حينما اه تزال الصورة التمثال صورة دمدان وكذلك ايضا الستر امر بالستر ان يقطع فيصير منه سادتان يصير منه وسادتان توطا عنه فينتفع بهما بعد تغيير الهيئة. وهذا

20
00:08:20.150 --> 00:08:39.200
النوع الثالث كما تقدم هو تغيير هذا المنكر. ماذا يمكن تغييره والانتفاع به وهذا الحديث حديث صحيح رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي كما ذكر الشيخ رحمه الله. ولهذا قال كل ما كان من العين او التأليف محرم فازالته

21
00:08:39.200 --> 00:08:59.200
متفق عليه هو متفق على تغييره لكن طريقة التغيير تعرف ان يكون بالاتلاف تارة يكون كما تقدم بالتمليك مما تمرينكم لانه ليس محرم مثل الطعام المغشوش مثلا ويجوز اكله حينما يغش مثلا بمادة ترتفع قيمته ونحو ذلك او يخلط مثلا يعني

22
00:08:59.200 --> 00:09:19.200
الشعير بالبر مثلا وعلى ان يبيع على انه بر. هذا كله طعام طيب. انما غشه ليرتفع سعره فيظن ان جميع البر وهكذا ما يخلط من الاطعمة فهذا ينتفع به وتارة يكون بالتغيير تغييره عن هيئته. كما ذكر في هذه الادلة رحمه الله. ثم

23
00:09:19.200 --> 00:09:41.250
ايضا مرة اخرى الى جواز اتلاف من المحلات تبعا للحال وان هذا لا بأس به وان المسكر ان كل حرام مهما اختلفت التسمية كل مسكر حرام وليدخل باتلاف المسكرات كل انواعها لا يستثنى منه شيء ولا يقال ان هذا ليس مسكر الضغط

24
00:09:41.250 --> 00:10:04.000
كل مسلم حرام ثم ذكر ايضا التغريم وهذا سبق ان اشار اليه تمر المعلق من اخذ منه وحمل حمل منه اه قبل ان يوجه الجليل سرق منه فعليه جلدات نكال والتغريب مرتين يعني مضاعفة العقوبة مثل ما تقدم في من سرق

25
00:10:04.000 --> 00:10:22.050
يعني دون الحرز من الحرز لكن سرق دون الحرز او سرق من غير حرز وذكر دليلا اخر في المسألة وهو قضى عمر وخطاب في الضالة المكتوبة ان يضعف غرمها ضعف غرمها هذا ينظر عن عمر رضي الله عنه

26
00:10:22.050 --> 00:10:39.650
من روى هذا الاثر وروى ابو داوود حديثا جيدا من رواية عمرو بن سلمة الليثي عن عكرمة عن ابي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال في الضالة الابل المكتومة غرامتها

27
00:10:40.100 --> 00:10:54.850
ومثلها معه. الضالة المكتومة غرامته مثلها معاق. تقدم انه يشمل الابل وغير الابل كما تقدم في الادلة. واللي ثبت عن عمر قال عمر هو تغريم الناقة التي سرقها في المنحى

28
00:10:55.200 --> 00:11:15.200
يعني هل قصد هذا؟ والله انه قصد غيره اللي ذكر قال واظعف عمر الغرور في ناقة اعرابي. شيخ رحمه الله يريد ان يدلل على هذا الامر وانها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن عمر رضي الله عنه بمقتضى الادلة لان غلمان حاطب بن ابي يلتعه سرقوا ناقة رجل

29
00:11:15.200 --> 00:11:34.250
ثم آآ اكلوها وفي ان عمر قال انكم تجيعونهم وتستعملونهم ودرى عنهم الحج رضي الله عنه ثم قال بكم تقوم ناقتك؟ قال باربع مئة. فامر عبد الرحمن ابن حاطب لانه حاطب قد توفي رظي الله عنه

30
00:11:34.250 --> 00:11:53.200
في حياته فامره ان يعطيه ثمان مئة وهذا الاثر رواه مالك بنية هشام بن عروة هشام ابن عروة وهذا الخبر منقطع عن عمر هذا الخبر منقطع عن انه رواه عن هشام ابن عروة عن يحيى ابن

31
00:11:53.200 --> 00:12:13.200
ابن حاتم من الثانية لم يدرك عمر لكن رواه عبد الرزاق رواه عبد الرزاق رواية يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابيه عبد الرحمن بن حاطب وعبد الرحمن ابن حاتم ابوه من كبار التابعين وقال بعضهم له رؤيا وهذا الاسناد صحيح من رواية عبد الرزاق يكون

32
00:12:13.200 --> 00:12:33.200
صحيح في ثبوته عن عمر رضي الله عنه. وكذلك عن عثمان ثبت عن عثمان باسناد صحيح عند ابن ابي شيبة ان رجل مسلم قتل رجلا اغرمه ضعف عليه الدية رضي الله عنه. ضعف عليه الدية. وهذا عن ابن عمر. هذا نقله ابن عمر رضي الله

33
00:12:33.200 --> 00:12:58.300
انه ضعف عليه اضعف عليه الدية دية الذمي فجعلها كدية المسلم مثل دية المسلم. ثم ختمها لابن سعلة رحمه الله نبي فصل وبين تأصيلا اخر لهذه المسألة ان العقوبات ان الثواب والعقاب يكون من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه. في قدر الله وشرعه. ذكر الشرع

34
00:12:58.450 --> 00:13:22.950
الادلة لكن ايضا هو في القدر كذلك القدر ثم قال لو ذكر ما يدل على هذا من لا يرحم لا يرحم والله سبحانه وتعالى اجرى هذا وان من رحم رحم وان الله وتر يحب الوتر والجزاء من جنس العمل وهذا الحديث الصحيح ان الوتر يحب الوتر ان الله عز وجل يحب الجماهير صحيح مسلم

35
00:13:22.950 --> 00:13:36.450
وان الله طيب في صحيح مسلم. اما ان الله نظيف يحب النظافة هذا رواه الترمذي من ولاية خالد ابن الياس وهو الحديث ضعيف. والحديث ضعيف انما المصنف اورده في استشهادا بعد ما ذكر الادلة الصحيحة

36
00:13:36.550 --> 00:13:56.550
ثم بين رحمه الله ان العقوبة تكون من جنس المعصية اذا كانت العقوبة من جنس المعصية كان ذلك المشروع بحسب الامكان بحسب الامكان. ولذا يعاقب من وقع في شيء من المعاصي بجنس معصيته. فذكر ان عمر رضي الله عنه

37
00:13:56.550 --> 00:14:16.550
اركب ذاك الذي شهد شهادة الزور ومقلوبا. وسود وجهه لانه لما قلب الحق وزور الشهادة وسود وجهه سوده حيث سخمه بالسواد وقلبه على الدابة وهذا الاثر رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق

38
00:14:16.550 --> 00:14:37.800
ابن حفص ابن عاصم وفيه ضعف يعني ضعف عن عبد الله ابن عامر عن عمر رضي الله عنه ثم ختم رحمه الله  بان اه تعزير شاهد الزور قال ابن طائفة من العلماء قال به طائف العلماء تعذيره بهذا هذا الوجه

39
00:14:37.800 --> 00:15:00.850
رضي الله عنه وكذلك الامام ان يرى ما هو آآ مناسب وبيان ان من سلك مثل هذا فان سبب ان يقع عليه الذل هذا لما شهد شهادة زور لما نحو ذلك جزي بان يوقع عليه مثل هذه العقوبة التي ترده اه وتظهره مظهر الذليل

40
00:15:00.850 --> 00:15:20.150
امام الناس ثم ذكر الحديث يحشر تكبرون اليوم على صور الذر يطأهم الناس باقدامهم يوم القيامة هذه عقوبة في الاخرة يطأهم الناس يعني في ذلك المكان امام الناس يعرضون فيكون الجزاء من

41
00:15:20.150 --> 00:15:32.769
العمل ثم ختم بحديث من تواضع لله رفعه وقد رواه مسلم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ورحم الله وغفر له. ولنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد