﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:27.550
مسألة اخرى ازالة النجاسة بماء غير الماء ازالة النجاسة ماء بماء عن غير الماء  يعني المناديل المعطرة التي ينزف بها موضع النجاسة ازالة النجاسة بمائع غير الماء جمهور الفقهاء على ان تطهير

2
00:00:27.650 --> 00:00:48.700
النجاسة من الثوب والبدن لا يكون الا بالماء المطلق كما ان الطهارة من الحدث وضوءا او اغتسالا لا تكون الا بالماء المطلق كذلك. فكذلك الطهارة من الخبث وهذا هو اصح الروايتين عن احمد

3
00:00:48.750 --> 00:01:11.650
وبه اخذ من الاحناف محمد بن الحسن وزفر لقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهرهم به نووي رحمه الله يقول ذكره سبحانه وتعالى امتنانا

4
00:01:11.750 --> 00:01:37.400
فلو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان به خالف في هذا ابو حنيفة وابو يوسف واحمد في رواية عنه وذهبوا الى القول بجواز تطهير نجاساتي بالماء وبكل مائع طاهر غير الماء يمكن ازالتها به كالخل

5
00:01:37.400 --> 00:01:54.350
ماء الورد ونحوهما مما اذا عسر انعصر قالوا ما عدا ما عدا الايه ؟ ما عدا الدهن والسمن من الادلة على الجواز قالوا القياس على ازالتها بالماء بناء على ان الطهارة معللة

6
00:01:54.650 --> 00:02:19.300
بعلة كون ذلك قالعا لتلك الجنازة النجاسة مزيلا لها والمائع غير الماء قالع كذلك فاشترك في قلع النجاسة فهو محصل لذلك المقصود فتحصل به الطهارة. ايضا ادلة الاستجمار تصلح دليلا لهذا القول

7
00:02:19.300 --> 00:02:38.550
فيها تنقية للنجاسة بالاحجار والتنقيط بالاحجار متفق عليه. في باب الاستجمار ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر. فاذا رأى في نعليه قذرا او اذى

8
00:02:38.550 --> 00:03:05.600
فليمسحه وليصلي فيهما وجه الدلالة ان ازالة النجاسة الحاصلة هنا طهارة بغير الماء فدل ذلك على عدم اشتراطه وهذا هو اختيار وترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في الفتاوى الكبرى وتطهير النجاسة بكل مائع طاهر

9
00:03:05.600 --> 00:03:31.600
يزيل كالخل ونحوه وهو رواية عن احمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفيات ايضا هو اختيار الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله فقد سئل هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ هل البخار الذي تغسل به الاكوات مطهر لها؟ فاجاب ازالة النجاسة

10
00:03:31.600 --> 00:03:58.150
ليس مما يتعبد به قصدا. اي انها ليست عبادة مقصودة وانما ازالة النجاسة التخلي عن عين خبيثة نجسة. فباي شيء ازال النجاسة وزالت وزالت وزال اثرها فانه يكون ذلك الشيء مطهرا لها. وكان بالماء

11
00:03:58.300 --> 00:04:24.300
او بالمنزين او مزيل يكون فمتى زاء اي او اي مزيل يكون. فمتى زال عين النجاة باي شيء يكون يعتبر ذلك مطهرا لها حتى انه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية لو زلت بالشمس او الريح فانه يطهر

12
00:04:24.300 --> 00:04:55.950
المحل لانها كما كما قلت عين نجسة خبيثة. متى وجدت صار المحل متنجسا بها ومتى زالت عاد المكان الى اصله اي الى طهارته. فكل ما تزور به عين النجاسة واثرها فانه يكون مطهرا لها. ويعفى عن اللون المعجوز عن ازالته. ثم قال

13
00:04:55.950 --> 00:05:17.000
وبناء على ذلك نقول ان البخار الذي تغسل به الاكوات اذا زالت به النجاسة فانه يكون مطهرا والراجح فيما يظهر هو هذا القول لقوة ادلته ولموافقته لقواعد الشريعة ولاصولها العامة

14
00:05:17.000 --> 00:05:45.900
الداعية الى اليسر ورفع الحرج والسير على مقتضى القياس الصحيح. وان كان الاحتياط الاخذ بالقول الاول خروجا من الخلاف ليس على سبيل الوجوب. ولا على سبيل الاستحباب يعني اي مائع غير الماء ما دام آآ يعني مائع طاهر غير الماء فانه يزيل

15
00:05:45.900 --> 00:06:01.244
النجاسة ويطهر الثوب بزلك ما زال ما دام مزيلا لعينها والاولى استخدام الماء روجا من الخلاف طيب