النجاسة ويطهر الثوب بزلك ما زال ما دام مزيلا لعينها والاولى استخدام الماء روجا من الخلاف طيب مسألة اخرى ازالة النجاسة بماء غير الماء ازالة النجاسة ماء بماء عن غير الماء يعني المناديل المعطرة التي ينزف بها موضع النجاسة ازالة النجاسة بمائع غير الماء جمهور الفقهاء على ان تطهير النجاسة من الثوب والبدن لا يكون الا بالماء المطلق كما ان الطهارة من الحدث وضوءا او اغتسالا لا تكون الا بالماء المطلق كذلك. فكذلك الطهارة من الخبث وهذا هو اصح الروايتين عن احمد وبه اخذ من الاحناف محمد بن الحسن وزفر لقوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهرهم به نووي رحمه الله يقول ذكره سبحانه وتعالى امتنانا فلو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان به خالف في هذا ابو حنيفة وابو يوسف واحمد في رواية عنه وذهبوا الى القول بجواز تطهير نجاساتي بالماء وبكل مائع طاهر غير الماء يمكن ازالتها به كالخل ماء الورد ونحوهما مما اذا عسر انعصر قالوا ما عدا ما عدا الايه ؟ ما عدا الدهن والسمن من الادلة على الجواز قالوا القياس على ازالتها بالماء بناء على ان الطهارة معللة بعلة كون ذلك قالعا لتلك الجنازة النجاسة مزيلا لها والمائع غير الماء قالع كذلك فاشترك في قلع النجاسة فهو محصل لذلك المقصود فتحصل به الطهارة. ايضا ادلة الاستجمار تصلح دليلا لهذا القول فيها تنقية للنجاسة بالاحجار والتنقيط بالاحجار متفق عليه. في باب الاستجمار ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر. فاذا رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما وجه الدلالة ان ازالة النجاسة الحاصلة هنا طهارة بغير الماء فدل ذلك على عدم اشتراطه وهذا هو اختيار وترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال في الفتاوى الكبرى وتطهير النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه وهو رواية عن احمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفيات ايضا هو اختيار الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله فقد سئل هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ هل البخار الذي تغسل به الاكوات مطهر لها؟ فاجاب ازالة النجاسة ليس مما يتعبد به قصدا. اي انها ليست عبادة مقصودة وانما ازالة النجاسة التخلي عن عين خبيثة نجسة. فباي شيء ازال النجاسة وزالت وزالت وزال اثرها فانه يكون ذلك الشيء مطهرا لها. وكان بالماء او بالمنزين او مزيل يكون فمتى زاء اي او اي مزيل يكون. فمتى زال عين النجاة باي شيء يكون يعتبر ذلك مطهرا لها حتى انه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية لو زلت بالشمس او الريح فانه يطهر المحل لانها كما كما قلت عين نجسة خبيثة. متى وجدت صار المحل متنجسا بها ومتى زالت عاد المكان الى اصله اي الى طهارته. فكل ما تزور به عين النجاسة واثرها فانه يكون مطهرا لها. ويعفى عن اللون المعجوز عن ازالته. ثم قال وبناء على ذلك نقول ان البخار الذي تغسل به الاكوات اذا زالت به النجاسة فانه يكون مطهرا والراجح فيما يظهر هو هذا القول لقوة ادلته ولموافقته لقواعد الشريعة ولاصولها العامة الداعية الى اليسر ورفع الحرج والسير على مقتضى القياس الصحيح. وان كان الاحتياط الاخذ بالقول الاول خروجا من الخلاف ليس على سبيل الوجوب. ولا على سبيل الاستحباب يعني اي مائع غير الماء ما دام آآ يعني مائع طاهر غير الماء فانه يزيل