سؤال اخر اه يقول او تقول السائلة انا اغسل الموتى. بعض الاحيان تأتي المتوفاة وعلى اصابعها طلاع مانيكير ابدي مستمر وضعته وهي على قيد الحياة. يمكن ان يزال بمادة كيميائية قوية. بوضع الاصبع هي لمدة عشرين دقيقة مسلا عندما نفعل هذا قد تكسر او تقلع بعض الاظافر تهد نترك اطلاء على ونغسل المتوفاة مع وجود الطلاء على اظافرها حتى لا يتضرر او لا تتضرر المتوفاة. الجواب عن هذا اتعلمون ان غسل الميت من الفرائض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ابنة زينب اغسلها بماء وسدر. او قال في المحرم الذي الناقة وهو واقف بعرفة اغسلوه بماء وسكر. وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا انه يبعث يوم القيامة ملبيا. فغسل الميت من الفرائض. ومن شروط الغسل بالاضافة الى تعميم البدن بالماء قياسا على غسل الجنابة للحي. وقد ذكر اهل العلم ان الميت لو وكان على بدنه شيء لاصق بالبدن ينبغي ان يزال ليحصل الغسل. لو عليه يعني عصابة وصي بها جرح ونحوه فانها تزال حتى يصل الماء الى بدنه لكي يعمم به تماما كما ونفعل ذلك مع الاحياء. كما نفعل ذلك مع الاحياء. طيب. اذا المشروع الان زالت ما على الاظافر وقت الوضوء او وقت الغسل الواجب ما دام هذا له جرم يمنعه وصول الماي الى المشروب الاظافر من جملة اعضاء البدن التي يجب غسلها. ومن المعلوم انه يجب تعميم البدن بالماء عند الغسل الواجب ويجب ازالة اي حايل يمنع وصول الماء اليه. واذا لم يتم هذا لم يكن الغسل تاما لو كان الحائل يسيرا. صفوة القوم انها ان الاصل في طلاء الاظافر انه يزال عند الطهارة واجبة للاحياء وللاموات. ما دام هذا اطلاع يمثل طبقة عازلة تمنع وصول الماء الى البدن. ولو كانت ازالتها بمادة كيميائية الا اذا ادى هذا الى تضرر الجسة الى تضرر المتوفاة الى تكسر اظفارها او او قلعها او نحوه فهنا تترك من عند الضرر فلعل هذا يقودنا الى التنبيه ليس للموتى فقط بالنسبة للاحياء لان بعض الاخوات يقلن انهن قد افتين بانه كما يمسح على يمكن ان تغسل اليد وعليها هذا الطلاء ويكون المسح من فوقها كما تمسح الرجل على وعليها الجورب او كما يمسح على الجبيرة. القياس مع الفارق لان المسح على الجورب قد وردت به السنة المطهرة. ولان المسح على الجبيرة عزر زاهر واضح متفق كن عليه وجاء رجل ذلك. اما امر لمجرد الزينة ويقاس هذا على ذاك هذا قياس فاسد مع الفارق. لم يقل به ممن تنقل عنه الفتوى من اهل العلم فينبغي ان يحترم وفي الحناء الطبيعية غنية وكفاية نحن لا نمنعه لا نحرمه لا نحرم ما احل الله عز وجل لكن فقط ننبه عند الطهارة الواجبة من وضوء او غسل واجب ينبغي ان يزال. ولكن