الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة حصل بينها وبين زوجها مشادة في الجوال. تقول فقمت باستفزازه بالطلاق. فقال لها انت طالق. تقول ثم رددت عليه مرة ثانية فقال انت طالق تقول ثم رددت عليه ثالثة فقال انت طالق فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين وبعد اذا كان الطلاق المذكور وقع من زوجك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور. بحيث انه لا يدرك ما يقول ولا يدري عما نطق به لسانه بسبب شدة غضبه وازعاجك له. فلم يضبط اعصابه بسبب كلامك السيء وسبك له وشتمك له. فلا يقع الطلاق في هذه الحالة في اصح قول اهل العلم واختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة الامام ابن القيم. وكذلك يفتي به شيخنا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله. وكثير من اهل العلم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. فاذا كان طلاق زوجي في حال شدة الغضب وغيبة الشعور مع اعترافك انت بانه غضب غضب غضبا شديدا بسبب سوء تصرفك معه فان طلاقه غير واقع لان الدليل الشرعي دل على ان شدة الغضب مما مما يرتفع به التكليف. فالقول الصحيح في طلاق الغضبان جدا. انه لا يقع انه لا يقع والله اعلم