الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك في حديث ابن عمر رضي الله عنه اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. يقول اشكال ورد علي من هذا الحديث حيث معلوم ان المرأة لا تخرج الا باذن زوجها فما وجه الاستئذان هنا ما دام ان الشارع امر الزوج بالاذن لها ونهاه عن المنع الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاذن اما ان يكون صادرا من قبل الشرع واما ان يكون صادرا من قبل الانسان نفسه. فهناك اشياء يطلب فيها اذن اذن الانسان نفسه وهناك اشياء قد اذن الشارع بها ابتداء. فمن جملة الاشياء التي اذن الشارع بها انه اذن للمرأة اذا ارادت ان تصلي مع جماعة المسلمين في المسجد ان لها ذلك بشرطه. بمعنى الا تخرج متطيبة ولا متبرجة سافرة ولا يكون في خروجها فتنة لا منها ولا عليها. ومن جملة ما اشترطه الشارع من باب حفظ كرامة الزوج من باب حفظ مكانته ومن باب ومن باب سد ذريعة جرأتها على اسقاط اذنه واسقاط شخصيته واسقاط هيبته اراد الشارع بحكمته ان يحقق المصالح ويدفع المفاسد. فمن باب اقرار المصالح انه طلبها ان تستأذنه. ومن باب دفع المفاسد نهاه عن منعها. فهذا محقق للمصالح ودافع للمفاسد وحافظ لكرامة الزوج وشخصيته وهيبته. وساد لذرائع تجرؤ النساء على الخروج الى المساجد حتى ولو غضب ازواجهن او بلا استئذان بلا استئذان ازواجهم ان فيؤدي ذلك الى خروجهن الى غير بيوت الله عز وجل بلا استئذان. واوائل الامور تجر الى نهاياتها. ومن المعلوم ان الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها فسدا لذرائع تجرؤ النساء للخروج لغير بيوت الله بالاستئذان اوجب الشارع على المرأة ان تستأذن زوجها اذا ارادت ان تخرج ابقاء لهيبته ومكانته وشخصيته وهيبته ومنعه في نفس الوقت من منعها عن الخروج الى بيت الله اذا استأذنته من بتحقيق المصالح فمن باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد امرها بالاستئذان ونهاه عن المنع. والله اعلم