﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اولا بالنسبة لصاحب المطعم لا يصلح لصاحب مطعم مسلم ان يضع الكحول على الطعام لاطفاء نكهة لان هيشتري الخمر ويحملها ويستعملها دخل في جملة محرمات حتى قبل ما يوصل الى اضافتها. لان الخمر نهي عن

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
لعن فيها بائعها وشاربها وحاملها المحمولة اليه. فعشان يعمل كده هيشتري ازالة كحول من من البداية ويشيلها كده فدخل في قائمة محرمات حتى قبل الوصول الى استعمالها. لكن بالنسبة للمستخدم الشيطان ده محل غير

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
مسلمين ناس برة يعني هم هم حرين فيما يفعلونه. احنا القاعدة عندنا ازا كانت هذه المادة احترقت بالفعل ولم تؤثر على اسكار متناولها وان كان عشرة كيلو حتى حتى منها لا تؤسر عليها الاصل انها

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
فيها انها فيها رخصة مع الكراهة. لان لسه لا يزال طعمها موجود واشترط الفقهاء الا يبقى لها اثر لا لون ولا طعم وبريئة. فلسه هي محطوطة اصلا عشان الطعم. عشان تعمل النكهة دي وتعمل الطعم ده ففيها شبهة

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
من هذا الباب لكنها شبهة لا ترقى الى مستوى التحريم وآآ الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات فقد

6
00:01:40.000 --> 00:01:45.477
توقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يوقع