السؤال التالي هل بامكان المأموم ان يطيل السجدة الثانية من الركعة الاولى كي يقوم مباشرة الى الركعة الثانية بنون الجلوس لجلسة جلسة الاستراحة هو الان يصلي مأمور الامام بيجي الجلسة استراحة في قيامه من الاولى الى الثانية او من الثالثة الى الرابعة وصاحبنا لا يرى شرعي او سنية او استحباب جلسة جلسة الاستراحة ويريد ان يتفاداها. هو الامام جالس استراحة انا هطول الايه السجود في السجدة التانية على ما يكون الامام استريح براحته وقام فانا اقوم بعده فاتفادى جلسة استراحة التي لا يرى شرعيتها او لا يرى نعم مناسبتها نقول له يا رعاك الله لا داعي لهذا الذي تذكره لان جلسة الاستراحة ليست من المنكرات التي تتحيل لتجنبها ولتفادي الوقوع فيها بل هي من مواضع النظر بين اهل العلم. وكثير منهم على القول بمشروعيتها واستحبابها وهو فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ومن ادلتهم على ذلك ما رواه البخاري وغيره من اصحاب السنن عن ما لك بن الحويرث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. يعني يجلس جلسة ايه الاستراحة وحديث ابو حميد الساعدي وفيه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم امام عشرة من الصحابة وكلهم صدقوه على وصفه وذكر في هذا الوصف جلسة الاستراحة لقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين هذا السؤال جلسة الاستراحة يجلسها الامام فقط والمأمومون يقومون هل يجوز هذا ام لا؟ نعم فقالت جلسة الاستراحة من سنن الصلاة للامام والمأموم والمنفرد ومتابعة الامام واجبة وسبقه حرام كلام محدد جلسة الاستراحة من سنن الصلاة للامام والمأموم والمنفرد ومتابعة الامام واجبة وسبقه حرام. فالواجب على اذا جلس امامه جلسة الاستراحة ان يجلسها حتى لا يسبق امامه والمسائل الاجتهادية لا يضيق فيها على المخالف وموقف الامام فيها قاطع للخلاف يرفعوا الخلاف اذا جلس امامه جلسة استراحة اجلس. اذا لم يجلس لا تجلس ولا ولا ينبغي ان تثير بمثل هذا خصومة او منازعة لان القضية من من مسائل الاجتهاد بين اهل العلم بارك الله فيك اه اللجنة فصلت الاختلافات الفقهية الاستراحة في فتوى اخرى فقالت اتفق العلماء على ان جلوس المصلي بعد رفعه من السجدة الثانية من الركعة الاولى والثالثة وقبل نهوضه لما بعدها ليس من واجبات الصلاة ولا من سننها المؤكدة ثم اختلفوا بعد ذلك. هل هو سنة فقط او ليس من واجبات الصلاة اصلا او يفعلها من احتاج اليها لضعف من كبر سن او مرض او ثقل بدن ونحو ذلك فقال الشافعي وجماعة من اهل الحديث انها سنة وهي احدى الروايتين عن الامام احمد لما رواه البخاري وغيره من اصحاب السنن عن مالك بن الحويرث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ولم يرها اكثر العلماء منهم ابو حنيفة ومالك. وهي الرواية الاخرى عن احمد لخلو الاحاديث الاخرى عن ذكر هذه واحتمال ان يكون ما ذكر في حديث ما لك بن الحويرث انه كان في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ثقل بدنه او لسبب اخر صلى الله عليه وسلم وجمعت طائفة ثالثة بين بين الاحاديث بحمل جلوسه على حالة الحاجة اليه. فقالت انها مشروعة عند الحاجة دون غيرها هكذا عضدت اللجنة الدائمة اقوال اهل العلم في هذا نعم ثم رجحت فقالت والذي يظهر هو انها مستحبة مطلقا وعدم ذكرها في الاحاديث الاخرى لا يدل على عدم استحبابها بل يدل على عدم وجوبها ويؤيد القول باستحبابها امران ان الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعلها تشريعا ليقتدى به والامر الثاني في ثبوت هذه الجلسة في حديث ابي حميد الساعدي الذي رواه احمد وابو داوود باسناد جيد. وفيه وصف صلاة النبي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من اصحابه رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك. وبالله التوفيق. انا برجع مرة تانية باكد على المنهجية التي اكدنا عليها مرارا في مسجدنا هذا وانتقلت عنا منه يمنة ويسرة شرقا وغربا. ان مسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف من ظهر له رجحان احد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له القول الاخر ان مسائل الاختلاف اكثر من ان تنضبط ولو كان كل ما اختلف مسلم ان في امر تهاجرا وتباغضا وتنازعا لم يبقى بين ما اهل الاسلام عصمة ولا اخوة قط والزركشي رحمه الله يقول اعلم ان الله تعالى لم ينصب على جميع الاحكام الشرعية ادلة قاطعة بل جعلها ظنية قصدا من اجل التوسعة على المكلفين فاذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وانت ترى غيره فلا تنهى وما اكثر ما قالوا اجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة