تمام اخ لطيف يقول انا مستأمن على مال زكوي كل عام اعطي منه لعمال المسجد خدامه مبلغا من الزكاة وكنت اعطي الائمة من باب مصرف وفي سبيل الله تقديري انهم ليسوا بفقراء ولا مساكين انما احسبهم مكتفين لكن اعطاءهم المال يؤلف قلوبهم ويجعلهم اكثر تعاونا وقبولا لاعمال الدعوة في المسجد. اما لا نقصد به الا وجه الله تعالى هل نستمر في هذا ام لا اقول له يا رعاك الله مصرف وفي سبيل الله الوارد في اية المصائب نعم يمتد ليشمل اعمال الدعوة الى الله وما يعين عليها بعت وان اعمال الدعوة باب من ابواب الجهاد بالكلمة. صورة منصور الجهاد وقد قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فالجهاد بالكلمة باب من ابواب الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا يوجد اشكال ان تنفق اموال الزكوات لسداد المشتغلين بالدعوة المنقطعين لها عن الكسب وعن الضرب في الارض لالتباس ارزاقهم بانفسهم فيعطون من هذا المصرف ما يسد حاجتهم ويقوموا بكفايتهم اما التأليف دي قضية اخرى اصل فكرة التأليف في باب الزكاة سهم يعطى للكفار ليسلموا تتألف قلوب بعض الكفار تستميل قلوبهم وتتألفها على الاسلام او لضعاف الايمان وحدفاء العهد بالاسلام لتثبيتهم على الايمان ومسألة اخرى الاصل ان هذا البند منوط بالسلطان تتولاه الدولة الاسلامية ومؤسساتها وقد تقوم المؤسسات العامة مقام السلطان في سد هذا الثغر عند الحاجة الى ذلك وغياب السلطان الحاكم بالشرع في بعض الازمنة والامكنة. لكن لا يتولاه في العادة احاد الناس فينبغي ان يبقى ما ذكرتم استثناءا في اضيق الحدود. يعني لا ينبغي ان تضع يعني الائمة في مقام ضعاف الايمان الذين تألف قلوبهم بشيء من العطاء. انت كده تعكس المسائل يعني المفروض ان هؤلاء هم الذين يسعون لتثبيت الناس على الايمان والربط على قلوبهم باذن الله عز وجل. ومع هذا قد تريد استسناءات في بلاد القهر والتسلط والغشم. قد توجد استسناءات يدركها اصحاب البصيرة وما رخص فيه للضرورة يقدر بقدرها. ولا يتوسع فيه. الاصل ان اموال التأليف لا تبذل والا لكافئ لنتألف قلبه على الاسلام او لحديث عهد بالاسلام لنثبته على الدين او لندفع اذى بعض الكفار عن المسلمين. في هذا بند مهم في يد الدولة والحاكم المسلم يستطيع ان يحقق به كثيرا من المصالح العامة. ايضا في هذا البلد بند ايضا في يده المؤسسات الاسلامية العامة تدفع به عن عرض الاسلام وعن عرض الامة وعن عرض بالله لكن هذا يكون في ايدي مؤسسات عامة تمثل المسلمين. تقوم مقام السلطان المسلم في الدولة الاسلامية وبين قوسين الزكاة لا تعطى لغير مسلم الا على سبيل التأليف الامر في باب الصدقات العامة هو السعة اما في باب الزكوات الامر اضيق تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم من اغنياء المسلمين الى فقراء المسلمين اما الصدقات العامة امرها واسع والحمد لله في كل ذات كبد رطبة الاجر حتى لو سقيت كلبا او سقيت قطا في كل ذات كبد رطبة اجر والله غفر لمونس لان لانها سقت كلبا هذا من العطش فنظر الله اليها نظرة رحمها بها فغفر لها جل جلاله ولا حرج على فضله سبحانه وتعالى طيب