بمناسبة ايضا الاضحية بيقول هل يمكن نعطي الجزار اجرة جزارته جزءا من اللحم جزءا من لحم الاضحية التي قام بتجهيزها. ان كان المقصود بالاعطاء ان يكون اجرة له مقابل ذبحها فلا يجوز. لما ورد عن علي رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بنه وان اتصدق بلحمها وجلدها واجلتها لا اعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا. فالجزار لا يأخذ اجر جزارته على الهدي او الاضحية جزءا من لحمها. تعطيه الاجرة من جيبك. ثم بعد هذا ان اردت ان تتصدق عليه بشيء او ان تهدئه بعيدا عن الاجرة لا بأس كغيره من الناس. اما الاجرة يجب ان تكون شيئا مقطوعا لا علاقة له بالبهيمة الانعام التي بجزارتها. يبقى اعطاؤه على وجه الهبة او الصدقة او الهدية يجوز على وجه الاجرة لا يجوز. واسأل الله لي والتوفيق والسداد والرشاد اللهم امين