قال تخطى السبعين عاما خمسة كلهم متزوجون منقطعون عنها عملا بسيطا تعول ابنة مطلقة لديها طفلين هل يجوز اعانتها من اموال الزكاة ان كانت مواردها لا تغطي حاجاتها الاساسية ولا يبزل لها حد الكفاية من قبل احد من اولادها لها من الزكاة ما قال تعالى في مصارف الزكاة انما الصدقات الفقراء والمساكين وقال صلى الله عليه تؤخذ من اغنيائهم وترد في والفقير هو الذي لا يجد تمام الكفاية ايواء وطعاما ودواء امكاناته يعجز عن تحدي الكفاية بالمعروف يوزن له الفرق من اموال الزكاة فلا حرج في هذه الحالة ويقاس عليها نظائرها. بارك الله