طول آآ هل يجوز ان تعطي البنت والدها من زكاتها واصل اصل المال اصلا منه ربما هي جماعة مما يعطي الوالد من نفر. الزكاة لا لا تصلح ان تعطى الوالد اذا كان يمكن ان تسد حاجته من النفقة فمن تنفق عليه لا يجوز ان تعطيه من الزكاة الا اذا عجزت عن الانفاق عليه فعند ذلك يجوز ان تعطيه من الزكاة بقدر يتحقق اندفاع اندفاع حاجته ان كان من اهل الزكاة آآ وبالتالي هذه الاخت التي تقول عندي مال وهو آآ قد جاءني من والدي وآآ اريد ان اعطيه باع زكاة هذا المال حاجته. يقال لها الواجب ان تنفقي عليه ما دام والدك ما دام الوالد محتاجا. اذا كنت تقدرين فاذا كانت تقول له والله ما عندي قدرة لكن عندي زكاة ليس عندي قدرة للانفاق ولكن عندي زكاة ساخرجها ووالدي آآ ذو حاجة قراءة المساكين او الغارمين فهل يجوز ان اعطيه اياه؟ طبعا من اهل العلم وهذا قول كثير منهم انه لا يجوز اعطاء الزكاة في عامودي النسب. وذهب جماعة من اهل العلم الى جواز ذلك بالشرط الذي ذكرناه وهو عجزه عن الانفاق. لانه اذا كان يعجز عن الانفاق هنا استوى مع غيره في انه لا حق عليه لهذا فيكون عمودي النسب اولى بالصدقة من البعيد والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته آآ زينب امرأته عبد الله بن مسعود عن آآ صدقة حليها آآ وقال لها عبد الله بن مسعود آآ ان ولدك زوجك ان ولدك وزوجك احق ما تصدقت به عليهم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقالة عبد الله ابن مسعود فقال صدق معنى هذا ان انه يجوز الصدقة سواء كانت فرضا او نفلا في عمودي النسب شريطة ان يكون ذلك في الى لا يدفع به الانسان ما وجب عليه من النفقة. يعني ان لا يكون ممن تجب النفقة عليه له