﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
قال احد الخطباء في خطبة الجمعة ان على الزوج الا يخبر زوجته انه طلقها. فهل هذا الحكم صحيح؟ وله سند من الكتاب يرحمك الله الحمد لله اعظم الانسان يبادر بالحمد لله الحمد لله يرفع صوته حتى يسمع من حوله وحتى يسمى لا يستحي من حمد الله احمد الله ورسوله اللهم لك الحمد

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
الطلاق لابد الحضور للمرأة حتى تعرف انها مطلقة او غير مطلقة اذا طلقها لابد حتى تحتسب الطلقة طلقها الثانية عرفتها ثم طلقها الثانية عرفت انها حاوط عليه لابد ان يعرفها ذلك

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
لكن اذا رأى ان يبادر بذلك العلة والاسباب اه يخشى ان يصدمها عن الطلقة وان يكون لها رب غير سيء الى وقت اخر بغير مطلقة. الظاهر لا حرج في ذلك. تعجل اعلامها بالطلقة الى وقتا اخر. يعني غير وقته الطرف

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
لانه يرى ان في هذا خطر عليه او خطر عليها او اسبابا اخرى وجيهة فلابد من تعليمها وهو بعد ذلك واذا اعلم حتى لا يغلب عليه الشيطان او ينساها فيعلمها ويعلم وليها امر مهم وحق لكن لا مانع من تأديبه وقت الناس اذا كان يخشى من ذلك مفرطا

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
عليها او عليك فيؤجل بعض الوقت ثم يكبرها او يكتبه عند يؤيده عنده حتى لا ينسى وحتى لا آآ فان احد الاخوة جاء بوصيفة آآ آآ طلاق وقع بينه وبين زوجته في الطائف ما ادري الشيخ في البيادة يعني

6
00:02:00.150 --> 00:02:06.350
تصور