الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة نعمل مجموعة لحفظ القرآن الكريم ونجعل لها معلمات يشرفن على كل مجموعة في برامج التواصل ونعطيها مئة ريال كان تسمى كفالة حلقة بمعنى تشحن بقيمة مئة ريال لتشرف على هذه المجموعة وتقوم هذه المعلمة باستخدام هذا الرقم احيانا في شؤونها الخاصة فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المسلمين على شروطهم وان من اشترط على نفسه طائعا فانه يؤاخذ بمقتضى شرطه. وقد امرنا الله عز وجل بالوفاء بالشروط فيما بيننا اذا لم تكن خارجة عن دائرة الشرع او مخالفة لشيء من الدين. قال الله عز وجل واوفوا بالعهد. وقال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وبناء على ذلك فان هؤلاء انما اعطوك هذه البطاقة لتستفيدي منها فيما يخص دائرة العمل اي في دائرة ما يتعلق بالتسميع والطالبات فهذه بطاقة محددة المصاريف. وقد قبلت هذه البطاقة بناء على انها بناء على توقيف استعمالها في هذه الدائرة المعينة. فلا يجوز لك ولا لغيرك من المعلمات بارك الله فيكن ان تستعملنها في غير ما اذن لكن فيه. لان هذا شيء مشروط لان هذا شيء مشروط بشرط معين. وانتم قبلتم هذه البطاقات بناء على هذا الشرط هذا عقد تم بينكم وبين من يصرف هذه البطاقات منوطا بهذا منوطا بهذا الشرط. فلا يجوز لكن الاخلال بشيء من من هذا الشرط وهذا قريب من الاشياء التي تصرفها الدولة للمدارس من اقلام او كهرباء او غيرها مما يستعين به اهل الدائرة. من مدير ومدرس واداري للاستفادة منه في تسيير امور هذه الدائرة. فلا يجوز للمدير ولا للمدرس ولا للاداري الذي تعمل في هذه الدائرة ان يوسع دائرة الانتفاع بهذه الاشياء المصروفة من قبل جهة عمله. فيما لا يخص عمله فلا يجوز لكن ان تستعملن هذه البطاقات خارج حدود ما ينفع الطالبات وامور الحفظ والتعليم والتسميع والله اعلم